للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يعجزون عن النكول (١)، إذ ليس [في] (٢) مذهب الأيْمان الإجبار [على] (٣) اليمين، والقضاءُ بالنكول لا وجه له، وقد عسر الرد، فلا يبقى لفرض اليمين فائدة. وإن كان الأمر كذلك، [فنتبيّن] (٤) من هذا المنتهى في التفريع بطلانَ أصل المذهب في عرض اليمين، ولاح وجوب القطع بأن المدعي إذا لم يعيّن المدعى عليه، بطلت دعواه [فيما إذا] (٥) قال قائل: إذا نكلوا، فللمدعي أن يقسم على من شاء منهم، فهو (٦) ناكل.

وإن قال: كنت أظن أن القاتل منهم واحد، فإذا نكلوا، [كان] (٧) نكولهم لوثاً عندي في أنهم مشتركون في القتل، فهذا يخالف قولَه الأول، ويجوز أن يقال: دعواه جرت على الترديد، وأشعرت بإشكال الأمر عليه، ولا يمتنع أن نقول: يُثبت الآن نكولُهم أنهم مشتركون، وهذا بعيد جداً. ولكن لا يستقيم التفريع على الوجه الضعيف في قبول الدعوى على الإبهام إلا على الالتزام. هذا منتهى التفريع.

١٠٩٠٠ - ثم قال الشافعي رضي الله عنه: " وسواء كان به جرح أو لم يكن ... إلى آخره " (٨).

لا يشترط وجود الجراحة في ثبوت القسامة، فإذا صوروا هالكاً لا جرح به، ثبت للولي أن يقسم عليه، إذا ظهر اللوث. وأبو حنيفة (٩) يشترط وجود الجراحة ليحلف رجال المحِلة، وإياه قصد الشافعي بالرد.


(١) المعنى أن التفريع انتهى بهذا إلى عدم صحة عرض اليمين عليهم، فإذا كان بإمكانهم النكول، وقلنا: إنه لا يحلف، فما معنى لدعواه إذاً؟ ولهذا صح قوله الآتي: " فتبين من هذا المنتهى في التفريع بطلان القول بعرض اليمين، ووجب القطع بأن المدعي إذا لم يعين المدعى عليه بطلت الدعوى ".
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: " عن ".
(٤) في الأصل: " ونتبين هذا المنتهى من هذا المنتهى في التفريع ". وفيها تداخل وتكرار.
(٥) في الأصل: " فإذا ".
(٦) فهو: أي الذي يحلف عليه واحد من جميع الناكلين.
(٧) في الأصل: " فإن ".
(٨) ر. المختصر: ٥/ ١٤٨.
(٩) ر. مختصر الطحاوي: ٢٤٧، الهداية مع تكملة فتح القدير: ٩/ ٣١١.