للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاسترداد (١)، فلو لَحِق العبدَ تغيّر [بعتقٍ] (٢) أو بزوال الملك إلى متملك آخر، فما كان ملّكه مولاه يتخلّف عنه، وينقلب إلى ملك المولى (٣)، فقياس هذا أن [التغير] (٤) في العين [بالإتلاف] (٥) والرجوع إلى القيمة يوجب انقطاع ملك العبد.

ومن أصحابنا من قال: لا ينقطع ملك العبد، وحقه قائم في قيمة العين المتلفة إلا أن يرجع السيد فيها.

فإن قلنا: لا ملك للعبد في قيمة العبد المقتول، فيثبت للمولى حقُّ القسامة؛ فإن القيمة تثبت له، وانقطع ملك العبد عنه.

وإن قلنا: القيمة ملكُ المالك (٦)، فهل له أن يقسم؟ فعلى وجهين، ذكرهما العراقيون: أحدهما - أنه يقسم لبقاء ملكه في القيمة، والثاني - أنه لا يقسم لضعف ملكه، والقسامة تستدعي ملكاً قوياً وسلطنة واستيلاءً، وليس القِنّ في هذا بمثابة المكاتب؛ فإن المكاتب له حق الاستقلال في تصرفاته، وإنما يمتنع عليه التبرعات على تفاصيلَ مشهورة.

ثم فرع العراقيون على الوجهين وقالوا: إذا قلنا: لا يقسم، فالسيد لا يقسم أيضاً، فإن [حصل] (٧) القتل كما ذكرناه، فاسترجع المولى القيمة، فإنها تنقلب إلى ملكه، فإذا عادت [القيمة] (٨) إلى ملكه، فقد قالوا: لا يقسم السيد؛ فإن العبد لما قتل، لم يكن ملكاً للسيد، فلم تنقلب [القيمة] (٩) إليه، ولما رجعت، فهذا حق جديد يثبت له، فلا يقسم.


(١) أي ملك ضعيفٌ كما عبر بذلك الغزالي، وهذا هو العلة الثانية مع ما قبلها من أن القيمة ملك جديد.
(٢) في الأصل: " العتق ".
(٣) المعنى أن العبد لو أعتقه سيده أو باعه سيرجع ما ملّكه إياه إلى السيد.
(٤) في الأصل: " التعين ".
(٥) في الأصل: " بإيلام ". والمراد إتلاف المملّك للعبد عَرْضاً، أو عبداً.
(٦) المراد العبد المملك.
(٧) زيادة لاستقامة الكلام.
(٨) في الأصل: " القسمة ".
(٩) في الأصل: " القسمة ".