للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي المسألة أدنى احتمال، فيجوز أن يجعل السيد كالخَلَف عن العبد كما ذكرناه في الوارث والموروث. وهذا فيه نظر: يجوز أن يقال: إن جوزنا للعبد أن يقسم، فإذا استرد السيد [القيمة] (١)، فله أن يقسم على مذهب الخلافة، وإن قلنا: ليس للعبد أن يقسم، فليس للسيد أن يقسم أيضاً؛ فإن هذا الحق لم يثبت للعبد، فكيف يخلفه السيد فيه بخلاف الوارث والموروث، وليس من الفقه أن نصور موروثاً ليس من أهل القسامة [يورث] (٢)، فإن حق القسامة ثابت له، ولكنه عاجز عن استيفائه (٣)، فيخلفه الوارث ويستوفيه إذا كان أهلاً للاستيفاء، فإذا ثبتت هذه المقدمة، عدنا إلى

مسألة الكتاب.

١٠٩١٤ - لو قتل عبدٌ لأم الولد، ولم نُرد عبداً تملكه أمُّ الولد؛ فإنه على الجديد نُفرّع، ومذهبه أن أم الولد لا تملك، وإن ملّكها المولى، فالمعنيُّ بقوله: لو قتل عبدٌ لأم الولد أن يقتل [عبدٌ] (٤) هو برسم أم الولد يُدعى بها ويعزى إليها، فإذا قتل مثل هذا العبد -والتفريع على الجديد- فإنها لا تقسم، ويقسم المولى؛ فإن العبد مملوكُه، وإن قتل عبد من عبيد المولى -ولا أثر لكونه برسم أم الولد إذا قلنا: إنها [لا] (٥) تملك -[فلو] (٦) أوصى السيد بقيمة ذلك العبد لأم الولد، والثلث وافٍ، فالوصية صحيحة؛ لأنها تستحقها بوفاة المولى، [وهي] (٧) تَعتِق بالوفاة، فلو أقسم المولى، ثم مات، صرفت [القيمة] (٨) إليها.


(١) زيادة من المحقق.
(٢) في الأصل: " ـحوز " (كذا تماماً) والمثبت تصرف من المحقق.
(٣) المعنى: كيف يخلف السيد العبدَ في أيمان القسامة، وهو غير قادرٍ على استيفائها، فالأصل في الميراث أن يحل الوارث محل الموروث، فإذا كان الموروث لا يُقسِم فكيف يصور الفقه وارثاً يقسم؟
(٤) في الأصل: " عدد ".
(٥) زيادة اقتضاها السياق.
(٦) في الأصل: " ولو ".
(٧) في الأصل: " وهو ".
(٨) في الأصل: " القسمة ".