للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو كان القتيل امرأة وقد خلفَها ابنٌ، وزوجٌ، فالزوج يخصه اثنا عشر يميناً ونصف فيحلف ثلاثة عشرَ يميناً، والابن يخصه سبعة وثلاثون ونصف، فيحلف ثمانية وثلاثين، وعلى هذا البابُ وقياسُه.

والغرض الإحاطة بوجوب جبر الكسر الواقع في أعداد الأيمان إذا قسمت.

ولو كان الورثة جدّاً، وأخاً لأبٍ وأمٍ، وأختا لأبٍ وأم، فالمال بينهم من خمسة للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم (١) فيحلف الجد [خُمْسَي] (٢) الأيمان، وكذلك الأخ، وتحلف الأخت خُمسَها.

ولو كان في المسألة جد، وأخت لأبٍ وأمٍّ، وأخ لأب، فهذا من صور المعاداة والأخ [يفوز] (٣) فيه بالعشر، هكذا يقع تقدير القسمة بالمعاداة (٤)، وتكميل النصف


(١) هذه المسألة من صور ميراث الجد مع الإخوة، حيث لا أصحاب فروض معهم، وحكمها أن الجد له الأحظ من مقاسمة الإخوة كأخ ذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيباً، ومن ثلث التركة كلها فرضاً، أي أن الجد يختار بين أن يقاسم الإخوة تعصيباً، وبين الثلث فرضاً، ويتقاسم الإخوة فيما يبقى (بعد ثلث الجد) إن اختار الجد ذلك. وطبعاً الجد يختار الأحظّ له.
وفي هذه الصورة نجد أن الأحظ للجد هو المقاسمة، فيصير للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم: للذكر مثل حظ الأنثيين.
وصورة المسألة بالحساب هكذا جد أخ شقيق أخت شقيقة = الأصل.
٢ ٢ ١ = ٥
(٢) سقطت من الأصل.
(٣) في الأصل: " يعود ". والمثبت من (هـ ٢).
(٤) المعاداة والمعادة: بمعنى احد، وهي من اصطلاحات علماء الفرائض في ميراث الجد مع الإخوة، ويعنون بالمعاداة أن الإخوة الأشقاء يعادون الجد بالإخوة لأب، فيعدونهم ويحسبونهم على الجد، ويثبتون لهم نصيباً، ثم يعود الأشقاء فيأخذون هذا من الإخوة لأب، ويحجبونهم.
والفقه في ذلك هو أن مناط إرث الجد والإخوة هو الإدلاء بالأب، فالجد يدلي به إلى الميت، وكذلك الأشقاء والإخوة لأب، فكلهم يدلون إلى الميت بالأب، ويتساوَوْن في القرابة، ولذلك يثبت للإخوة لأب نصيبُهم، حيث يثبت للأشقاء نصيبُهم، ويأخذون حكمهم.
ولكن يعود الإخوة الأشقاء -بعد أن يعدّوا الإخوة لأب على الجد- إلى القاعدة العامة في الحجب فيحجبون الإخوة لأب وينتزعون منهم ما ثبت لهم، مثال ذلك: إذا كان في المسألة:=