للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للأخت بعد تقدير القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقع القسمة من عشرة للجد خمسان: أربعة، وللأخت النصف: خمسة، وللأخ سهم، فيحلف الجد خُمْسي الأيمان، والأخ نصفَها والأخ عشرها؛ فإن الأيمان توزع على نسبة القسمة التي تستقر بها الحصص، ولا تقع الأيمان على تقدير القسمة أولاً.

١٠٩٣٦ - فلو كان في الورثة خنثى فيحلف كل واحد من الورثة على أكثر ما يتوهّم [أنه يستحقة] (١) من الدية، ويعطى أقل ما يتوهم أنه يستحق منها؛ أخذاً بالاحتياط في [البابين] (٢).

وبيان هذا بالأمثلة أنه لو خلّف القتيل ولداً خنثى، وأخاً من أب، فيحلف الخنثى خمسين يميناً، لاحتمال أن يبين ذكراً، ويعطى نصف الدية؛ لاحتمال أن يكون أنثى، والأخ لا توجه عليه اليمين، ولكن الخيار إليه، فإن حلف خمسة وعشرين يميناً في الحال، وقفنا نصف الدية، فإن [بان] (٣) الخنثى ذكراً أخذه بالأيمان السابقة، والأخ ساقط، وإن [بان] (٣) الخنثى أنثى، أخذ الأخ النصف [الموقوف بالأيمان التي


=جد وأخ شقيق، وأخت لأب، فالأحظ للجد المقاسمة، فيكون للجد سهمان، وللأخ الشقيق سهمان، وللأخت للأب سهم، هذا بالمعادة، ثم يعود الأخ الشقيق فينزع من الأخت للأب سهماً (لأنه يحجبها) فتصبح الأسهم: اثنان للجد، وثلاثة للأخ الشقيق. (ر. فريضة الله في الميراث والوصية - للمحقق: ص ٩٧ - ١٢٠) وفي المسألة التي معنا يكون للأب سهمان، وللأخت الشقيقة سهم، وللأخ لأب سهمان، فتصح المسألة من خمسة، ثم تعود الأخت الشفيقة لتأخذ من الأخ لأب ما يكمل نصيبها إلى النصف، لأنها لا تحجب الأخ لأب، ولذا تستكمل نصيبها نصف المال، فنصحّح المسألة، فتصير الأسهم عشرة للجد خمساها -كما كان لا يتغير- ٤ أسهم، وللأخت نصف المال: ٥، فيبقى للأخ لأب سهم. وصورتها بالحساب هكذا:
جد أخت شقيقة أخ لأب

٢ ١ ٢ الأصل الذي تصح منه:٥
تستوفي الأخت
نصف المال: ٤ ٥ ١ الأصل المصحح: ١٠.
(١) زيادة ليست في الأصل.
(٢) في الأصل: " الناس ".
(٣) في الأصل في الموضعين (كان) ومثلها (هـ ٢). والمثبت من المحقق.