للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بأنّا] (١) نجوّز أن يكون محروماً (٢) غير مستحق، والأيمان الصادرة منه على هذا التقدير مردودة.

وهذا الوجه متجه، ولكنه [يكرّ] (٣) على معظم ما ذكرناه بالهدم، وبيان وجهه أن الأيمان من غير دعوى مردودة، والدعوى مع الإشكال محال. فهذا وجهٌ ظاهر، [وكان] (٤) يجب على موجبه أن نقول: لو كان في المسألة ولد خنثى وعصبة، فالعصبة لا تحلف؛ لأنا لم نعلم له استحقاقاً، فلا تصح دعواه، ولا بد من تخريج هذا الوجه في العصبة وهو إذاً وجهٌ منقاس مطرد في كل من لا نعلم له استحقاقاً.

ويرد سؤال آخر وفي الجواب عنه تمام الغرض، وهو أن قائلاً لو قال: حلّفتم الجد في هذه المسألة خمسةً وعشرين يميناً، ثم لم تسلموا إليه إلا أربعة أعشار المال، فدعواه إلى تمام النصف مردودة، ثم لو بان الخنثى أخاً، أخذ الباقي، واحتسب بتلك الأيمانِ التي تقابل تكميلَ النصف، فهذه الأيمان إلى تتمة النصف غيرُ مرتبة على دعوى؟

قلنا: نعم هذا مقام يجب الاعتناء بدركه وفهمه [وقد تقرّر] (٥) أنا نزيد الأيمان لإثبات المستحق في بعض الصور، وقد يحلف الإنسان خمسين [يميناً] (٦) ويستحق عُشراً، فهذه الأيمان صحت لإثبات القدر المستيقن، فإذا [بان مزيد] (٧) في الاستحقاق، كفت تلك الأيمان الصحيحة.


(١) في الأصل: " فإذا "، والمثبت من (هـ ٢).
(٢) محروماً: أي إذا بان أنثى (أخت الأب) فتأخذ الشقيقة كل سهمها ليكتمل لها النصف، فالمسألة من أربعة: اثنان للجد، وواحد للشقيقة، وواحد للأخت لأب (بتقدير أنوثة الخنثى)، ثم تعود الشقيقة لتستكمل نصيبها النصف، فتأخذ نصيب الأخت لأب، فيكون الخنثى في هذه الحالة غيرَ مستحق للإرث، فليس له أن يدعي إذاً. هذا هو الإشكال الذي ذكره الشيخ أبو علي.
(٣) في الأصل: " يعلم ". وهـ ٢: يعكر، والمثبت من المحقق.
(٤) في النسختين: " ولكن ".
(٥) في الأصل: " قد تقدر ". والمثبت من (هـ ٢).
(٦) زيادة من المحقق.
(٧) في الأصل: " كانت مزيداً " وفي هـ ٢: بانت مزيداً، والمثبت من المحقق.