للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن لطيف القول في هذا أن تلك الأيمان الزائدة لا تفتقر إلى دعوى على قدرها من المال الذي [ثبت في المآل] (١).

١٠٩٤١ - ونحن نبيّن صورة أخرى لبيان هذا الذي انتهينا إليه، فنقول: خلف القتيل ولداً [خنثى] (٢)، فالجواب أنه يحلف خمسين يميناً، ويستحق نصف المال، فلو [بان] (٣) ذكراً، أخذ النصف الباقي، [بلا] (٤) مزيد.

ولو قيل هذه المسألة [عديمة] (٥) [النظير] (٦) في الدعاوى، لم يكن هذا القولُ مجازفةً؛ فإن الأيمان صحت لغرضٍ آخر، ثم تبين الاستحقاق، فيكفي ما تقدم، والسبب فيه أن القتل ثبت بالخمسين، وأتبعنا بعض الأيمان البعضَ، ولهذا لا يتصور ثبوت القتل إلا بالخمسين، [فهذا نهاية البيان] (٧) في هذه الأصول.

وعندي أن بعض هذا الاضطراب إنما أتى [من] (٨) التفريع على قولٍ لا أصل له في القياس، والتفاريع إنما تنتظم في سلك المقاييس، فإذا لم يستقم الأصل على القياس، اختبط التفريع.

١٠٩٤٢ - ثم قال: "ومن مات من الورثة قبل أن يُقسم قام ورثته مقامه ... إلى آخره" (٩).

إذا قتل رجل وله ابنان -والتفريع على قول التوزيع- فيحلف كل واحد منهما خمساً وعشرين يميناً، فلو مات أحد الابنين عن ابنين قبل جريان الإقسام، قام ابناه مقامه، ووزعنا عليهما خمسة وعشرين من العدد، فيحلف كل واخد منهما مع جبر الكسر ثلاثةَ


(١) في الأصل: " في بيت المال ".
(٢) في الأصل: " أنثى ". والمثبت من (هـ ٢).
(٣) في الأصل: " كان "، والمثبت من (هـ ٢).
(٤) في الأصل: " فلا ".
(٥) في الأصل: " عليه تتمة " والمثبت من (هـ ٢).
(٦) في النسختين: " النظر ".
(٧) في الأصل: " فهذا بمثابة النيابة في هذه الأصول ".
(٨) في النسختين "في ".
(٩) في المختصر: ٥/ ١٥١.