للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما هو مأخوذ من [استصواب] (١) الشرع في استبقائهم خَوَلاً والاشتغال برجال القتال، فآل أمر [الكفارة] (٢) إلى ما ذكرناه.

وقال بعض المحققين في حدّ القتل الموجب للكفارة إذا صادف القتلُ مَنْ دمه محقون بأمانٍ أو إيمان، ولم يكن مباحاً، فنقْضُ بِنْيةِ مَنْ هذا وصفُه يوجب الكفارة، وفيما ذكرناه احتراز عن الذراري والنسوان من أهل الحرب.

ولا حاجة إلى هذه التقييدات والتعويل على ما قدمناه من ثبوت الحرمة، ويخرّج عليه العبد في حق السيد، وعبدُ الذمي في أمان الذمي، فهو محترم وإن كان كافراً كالذمّي نفسه.

١٠٩٦٢ - ثم تكلم الأصحاب على الآية المشتملة على الكفارة فقالوا: قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} إنما تقيّد [للتنبيه] (٣) على أن الكفارة تجب وإن وقع القتل من غير مأثم، والكفارات كاسمها ممحّصات، قال الشافعي رضي الله عنه: " هذا التقييد يدل على أن القاتل عمداً بالتزام الكفارة أولى " وتقرير هذا في الخلاف.

ثم قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [النساء: ٩٢] والمراد الذمّي أو المعاهد إذا قُتل.

وقال: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} [النساء: ٩٢] وفي ذلك مسائل: إحداها - أن يرمي إلى صف الكفار، ويقصد كافراً بعينه، ولا يعلم [بمكان] (٤) مسلم في الدار، فمال السهم وضاف (٥)، وأصاب مسلماً جهل الرامي مكانه، فلا قود [عليه ولا دية] (٦)، وتجب الكفارة، وهذا هو الذي سماه الفقهاء: قتيل سهم الغَرْب.

[وشرط] (٧) التصوير في هذه المسألة أن يكون المسلم في القطر الذي فيه موقف


(١) في الأصل: "استضراب".
(٢) في الأصل: "الكفاءة".
(٣) في الأصل: "البينة".
(٤) في الأصل: "ثم كان".
(٥) ضاف: أي مال وانحرف".
(٦) في الأصل: "والدية".
(٧) في الأصل: "اشترط".