للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا سبيل إليها، وهي لا تتبعض، وحكى بعض الأئمة قولاً غريباً أن الكفارة الواحدة تُفَضُّ على المشتركين، حكاه شيخي والعراقيون، وتوجيهه على بعده قياسُه على جزاء الصيد، فإن جماعة من المحرمين إذا اشتركوا في قتل صيد، لزمهم جزاءٌ واحد، وهو غير سديد؛ فإن بعض الجزاء يجب في بعض الصيد، فلا يمتنع تبعيض الجزاء بالقسمة، بخلاف كفارة القتل.

ومما ذُكر غريباً أن كفارة القتل في الأصل مرتّبة ترتب كفارة الظهار: أصلها الإعتاق، فإن فرض العجز عنه، فصوم شهرين متتابعين، ثم صيام الشهرين المتتابعين في كفارة الظهار إذا فرض عجزٌ عنه، فإطعام ستين مسكيناً بدلاً عن الصيام، دل عليه نص القرآن، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى [الإطعامَ] (١) في كفارة [القتل] (٢) [بدلاً] (٣).

هذا هو المذهب.

وحكى بعض الأئمة قولاً غريباً: أن الإطعام يَبْدُل (٤) الصيام ويخلُفه، عند فرض العجز عنه قياساً، على كفارة الظهار.

وهذا غريب حكاه صاحب التقريب، وهو غير معتد به (٥).

ثم مما يجب التثبت فيه أن من لزمه صوم شهرين في كفارة القتل، ثم مات، فإنا نوجب في تركته ستين مُدّاً، وليس هذا كفارة، ولكنه بدل كل صومٍ واجب، ونحن نثُبتها بدلاً عن صوم شهر رمضان، وعن الصوم المنذور، كما تقدم شرحه في كتاب الصوم.

ومن انتهى إلى هَرَمٍ وكان لا يطيق الصوم، فقد نقول [يفدي] (٦) الصوم الواجب


(١) في النسختين: " الصيام ".
(٢) في الأصل: " الظهار "، والمثبت من (هـ ٢).
(٣) زيادة من (هـ ٢).
(٤) يبدُل: من باب قتل.
(٥) أنكر القفال حكاية القولين على صاحب التلخيص، وقال: هما وجهان، وقال الرافعي: أظهرهما المنع (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٥٢٩).
(٦) في الأصل: " يبدي ".