للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يخلص التحمل إليهم لكثرة الأدْنَيْن لو شهدا على جَرْح الشاهدين على القتل، قبلت شهادتهما.

واختلف أصحابنا في المسألتين على طريقين: فمنهم من جعل في المسألتين قولين نقلاً وتخريجاً: أحدهما - أن الشهادة على الجَرْح مقبولة من الفقير والبعيد؛ لأنه ليس من أهل (١ التحمل حالة الشهادة.

والثاني - أن ١) الشهادة مردودة؛ فإنهما متعلقان بسببٍ يُفضي إلى تحمل العقل، والإنسان [ينظر لحاله ومآله] (٢).

ومن أصحابنا من أقر النصين قرارهما، وفرق بين الفقير والبعيد، فقال: تهمة الفقير متلقاة من توقع الغنى، وليس طريان الغنى، أو التوسط الذي يقتضي تحمل نصف أو ربع (٣) بعيداً عن الإمكان، فتظهر التهمة في الحال (٤) وأما تهمة البعيد، فمأخوذة من موت الأقربين وخلوص العقل إليهم، والموت مستبعد في العرف، فلا تُتلقى التهم منه. وهذا المعنى استعملناه (٥) في مواضع، وفيه إشكال؛ فإن العقل يتوهم خلوصه إلى البعيد بموت الأقربين، ويتوهم خلوصه إليه بافتقار الأقربين، فإن القريب إذا افتقر، ضُرب العقل على البعيد، فإن كان لا يبعد غنى الفقير في النص

الأول، لم يبعد افتقار الغنيّ (٦) في النص الثاني، فالوجه طريقة القولين.

ثم ذكر الشافعي رضي الله عنه الوكالة في إثبات القصاص وفي استيفائه وطرفاً من أحكام الإكراه، وأَمْر السلطان، وكل ذلك مستقصىً في موضعه.

...


(١) ما بين القوسين سقط من (ت ٤).
(٢) في الأصل: " منتظراً لحاله ومآله " والمثبت من (ت ٤).
(٣) المراد نصف دينار أو ربع دينار، وهو المقدار الذي يضرب على أفراد العاقلة.
(٤) ت ٤: " الحسم ".
(٥) ت ٤: " استكملناه ".
(٦) ت ٤: "الغير".