للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهذا كلام سخيف؛ فإن امتحان العُنة ودركَ الضرار يتعلق بالجبلات، وهي لا تختلف بالرق والحرية، والتغريب تعذيبٌ، والعبد في الجلد على النصف من الحر، وإن كانت جبلّته في استدعاء الزجر كجبلة الحر، [فليكن في التغريب] (١) بهذه المثابة. هذا قولنا في العبد والحر (٢).

١١٠٤٦ - فأما الحرة، فإنها تغرب كالرجل إذا زنت بكراً، فإن ساعدها الزوج أو واحد من محارمها، أُخرجت، وإن لم يساعدها زوج ولا محرم، فهل نغربها وحدها مع ظهور الأمن؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنا نغربها؛ لأن هذه سَفْرة واجبة، فكانت كسفرة الهجرة إذا أسلمت حربية، وخافت أن تفتتن عن دينها؛ فإنها تخرج وحدها، كما سيأتي في كتاب السير، إن شاء الله. والثاني - أنها لا تغرب وحدها؛ فإن الغرض من التغريب تأديبها بأدب الله تعالى، وإذا خرجت وحدها، تهتكت، وكشفت جلباب الحياء عن وجهها (٣)، فإن أمكن استئجار واحد من محارمها ليخرج معها، فعل ذلك.

ثم اختلف أصحابنا، فقال بعضهم: الأجرة مأخوذة من مالها، وقال آخرون: هو من بيت المال (٤). والوجهان في ذلك كالوجهين في أن أجرة الجلاّد على المحدود أم هي في بيت المال؟ وسيأتي ذكر ذلك، إن شاء الله تعالى.

ولو لم يرغب واحد من محارمها في الخروج معها، وقلنا: إنها لا تخرج

وحدها، فهل للسلطان أن يجبر واحداً من محارمها على الخروج بأجرة معها؟ فعلى وجهين ذكرهما صاحب التقريب: أحدهما - أنه ليس له ذلك (٥)، فإنه في الحقيقة تغريبُ مَحْرَمٍ غيرِ مجرم، والتغريب عذاب على الزانية.


(١) في الأصل: " فليكن كالحر في التغريب بهذه المثابة "، وهو خلل لا يتفق مع السياق.
(٢) الأظهر أن العبد يغرب نصف سنة كما قرره الإمام. (ر. الروضة: ١٠/ ٨٧).
(٣) الأظهر أنها لا تغرّب وحدها. قاله النووي (ر. الروضة: ١٠/ ٨٧).
(٤) الأصح أن الأجرة من مالها. (ر. الروضة: ١٠/ ٨٨).
(٥) وهذا هو الأصح، كما قال النووي (ر. الروضة: ١٠/ ٨٨).