للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والقول في الشبهات الدارئة.

ثم الاختتام بما يثبت السرقةَ من بينةٍ وإقرار.

ووراء ذلك بيان القطع والمقطوع في السرقة.

هذا مجامع الكتاب.

ونحن نذكر [التقويم من] أجناسِ الأموال (١)، ثم ضوابطَ القول في الحرز، ثم معنى السرقة والإخراج، ونحرص أن نتبع ترتيب السواد.

١١٠٨٧ - قال الشافعي: " القطع في ربع دينار ... إلى آخره " (٢).

ذهب داود إلى أن القطع يتعلق بالقليل والكثير، وذهب علماء الشريعة إلى أن القطع يتعلق بنصابٍ، ثم اختلفوا: فذهب أبو حنيفة (٣) إلى أن النصاب دينار، أو عشرةُ دراهم، ثم التقويم عنده بالدراهم، والذهب في نفسه لا يقوّم بالدراهم، ولا يقوّم به شيء.

وقال مالك (٤): النصاب ثلاثة (٥) دراهم، أو ربعُ دينار، والتقويم بالدراهم، كما حكيناه عن أبي حنيفة.

وقال النَّخَعي (٦)، وأبو ثور (٧)، ..............................


(١) في (ت ٤): " التقديم ثم أجناس الأموال ".
(٢) ر. المختصر: ٥/ ١٦٩.
(٣) ر. مختصر الطحاوي: ٢٦٩، رؤوس المسائل: ٤٩١ مسألة ٣٥٥، المبسوط: ٩/ ١٣٦.
(٤) ر. الإشراف: ٢/ ٩٤٣ مسألة ١٨٩٤، عيون المجالس ٥/ ٢١١٧ مسألة ١٥٣١.
(٥) ت ٤: خمسة.
(٦) النخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، أبو عمران، الإمام الحافظ، فقيه أهل الكوفة، تابعي ولم يثبت له سماع من الصحابة. توفي سنة ٩٦هـ. (تهذيب الأسماء: ١/ ١٠٤، سير النبلاء: ٤/ ٥٢٠، طبقات الشيرازي: ٨٢، وفيات الأعيان: ١/ ٢٥، تهذيب التهذيب ١/ ١٧٧).
(٧) أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، أحد أئمة الدنيا ففهاً وعلماً وورعاً، كان أول أمره على مذهب الحنفية ولما قدم الشافعي بغداد تبعه وصار من كبار أصحابه، وروى مذهبه القديم، قال النووي: ومع كونه من أصحاب الشافعي وأحد تلامذته=