(١) ابن شبرمة: عبد الله بن شُبْرُمة بن طُفيل الضَّبي، القاضي، فقيه الكوفة، توفي سنة ١٤٤هـ (الجرح والتعديل: ٥/ ٨٢، سير أعلام النبلاء: ٦/ ٣٤٧، تهذيب التهذيب: ٥/ ٢٥٠). (٢) يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تقطع يد السارق في رُبعُ دينار " وهو متفق عليه، وله ألفاظ عندهما (البخاري: الحدود، باب قول الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ح ٦٧٨٩، ٦٧٩٠، ٦٧٩١، مسلم: الحدود: باب حد السرقة ونصابها، ح ١٦٨٤، اللؤلؤ والمرجان ح ١٠٩٧). (٣) ت ٤: " لا يشتري بربع دينار ". (٤) في النسختين: " فيه ". (٥) في (ت ٤): " فإنه جنس الدينار " والمعنى أنه يجب فيه القطعُ؛ لأنه غير مقوّم في نفسه، فنعتبر وزنه، وإن كان لا يقوّم به. كذا قال الغزالي في البسيط: جـ ٥/ورقة ١٢٢ يمين.