للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وابن شُبْرمة (١): النصاب خمسة دراهم، وقيل: هذا مذهب علي.

ومذهب الشافعي أن النصاب ربعُ دينار، ولم يعيّن الدراهمَ، ومعتمد المذهب حديثُ (٢) عائشة، وهو مذكور في الخلاف، ولو سرق من الذهب الخالص ربعَ مثقال، ولكن كان لا يسوى (٣) ربعَ دينار مضروب، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن القطع لا يجب، وهو الأظهر؛ فإن الوارد في الحديث ربعُ دينار، والدينار اسم للمضروب [وبه] (٤) الاعتبار.

ومن أصحابنا من قال: إذا سرق ربعَ مثقال من الذهب الخالص، فلا سبيل إلى تقويمه؛ فإنه ليس جنسَ (٥) الدينار، والأصح الأول، وينبني على هذا التردد أن من سرق خاتماً وزنه سدس مثقال، وقيمته ربع دينار، فكيف حكمه؟ إن رددنا الاعتبار إلى الدينار، فنوجب القطعَ، ونعتقد الخاتم سلعة، وإن لم نر تقويم الذهب بالدينار، لم نوجب القطع لنقصان وزن المسروق عن الربع.

ولو سرق ثوباً وما في معناه، فلا خلاف أن التقويم بربع دينار.

وقد يخطر للفطن أنا إذا أوجبنا القطع بربع مثقال من الذهب الإبريز، وإن كانت


= والمنتفعين به والآخذين عنه والناقلين كتابه وأقواله فهو صاحب مذهب مستقل، لا يُعد تفرده وجهاً في المذهب. ا. هـ توفي أبو ثور ببغداد سنة ٢٤٠هـ (ر. تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٠٠، طبقات السبكي: ٢/ ٧٤ - ٨٠، طبقات الشيرازي: ٧٥، طبقات العبادي: ٢٢، تاريخ بغداد: ٦/ ٦٥، وفيات الأعيان: ١/ ٧، طبقات ابن كثير: ١/ ٩٨).
(١) ابن شبرمة: عبد الله بن شُبْرُمة بن طُفيل الضَّبي، القاضي، فقيه الكوفة، توفي سنة ١٤٤هـ (الجرح والتعديل: ٥/ ٨٢، سير أعلام النبلاء: ٦/ ٣٤٧، تهذيب التهذيب: ٥/ ٢٥٠).
(٢) يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تقطع يد السارق في رُبعُ دينار " وهو متفق عليه، وله ألفاظ عندهما (البخاري: الحدود، باب قول الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ح ٦٧٨٩، ٦٧٩٠، ٦٧٩١، مسلم: الحدود: باب حد السرقة ونصابها، ح ١٦٨٤، اللؤلؤ والمرجان ح ١٠٩٧).
(٣) ت ٤: " لا يشتري بربع دينار ".
(٤) في النسختين: " فيه ".
(٥) في (ت ٤): " فإنه جنس الدينار " والمعنى أنه يجب فيه القطعُ؛ لأنه غير مقوّم في نفسه، فنعتبر وزنه، وإن كان لا يقوّم به. كذا قال الغزالي في البسيط: جـ ٥/ورقة ١٢٢ يمين.