للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطهارة] (١) والنجاسة، وأحكام الصلاة، ووجوبُ القصاص على من ينهي القطع من يد المجني عليه إلى هذه الغاية، فلا معنى للإعادة.

وكل ما ذكرناه فيه إذا كانت (٢) الخصومة على إنكار المدعى عليه، أو إقراره.

وقد انتجز الكلام في إقراره مترتباً على دعوى المدعي.

١١١٤٠ - فلو أقر بالسرقة قَبْل بدعوى المسروق منه، فإقراره ثابت، ولكن هل نقطع يده في غيبة المسروق منه، أو نصبر إلى أن يحضر؟ في المسألة وجهان: أحدهما - أنا نقطع يده، ولا نبالي، كما لو أقر أنه زنى بفلانة، أو زنى بجارية فلان، فحد الزنا يقام عليه بحكم إقراره في غيبة هؤلاء، وكذلك حد السرقة.

والوجه الثاني - أنه لا يقطع في غيبة المسروق منه، [والفرق] (٣) أن المقَرَّ له بالسرقة من ماله لو حضر وقال: ما سرقه ملكُه، وليس ملكي، أو قال: كنت أبحتُ له أخْذ ما أخذه، فالقطع يسقط، وإن أنكر السارق ذلك. فإذا كنا نتوقع هذا، فلا معنى لابتدار القطع قبل حضور مالك المال، وليس كالزنا؛ فإن مالك الجارية لو قال: كنت أبحت الجارية للواطىء، فلا حكم لذلك، فلا معنى لانتظاره.

وقد نُنشىء من هذا المنتهى أن مالك الجارية لو قال: كنت بعته الجارية أو وهبته إياها، وقبضها، فيجب أن يقال: لا يسقط حد الزنا بذلك، مع إصراره على الإقرار بالزنا، وتكذيبِ مالك الجارية. وأبو حنيفة (٤) يسقط الحد بمثل هذا.

ولو قال الرجل: زنيت بفلانة وذكر حرّة فقالت: كنت منكوحته، لم يسقط الحد بقولها مع تكذيبه إياها، وإصرارِه على الإقرار بالزنا. وفي هذا المقام يظهر انفصال حد الزنا عن حد السرقة.

١١١٤١ - فإن قلنا: لا يقطع السارق في غيبة المسروق منه، فهل يحبس السارق


(١) في الأصل: " والطهارة ".
(٢) ت ٤: " دارت ".
(٣) في الأصل: " والوجه ".
(٤) ر. المبسوط: ٩/ ٨٧.