للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرجل، لما فيها من الشهرة، فلم تكن من أهل الأذان، فكيف يغمُض أن الكافر ليس من أهل الأذان، ثم الكافر ممنوع من سَرْد الأذان، وإظهار الشعار، وهو محمُولٌ منه -مع الإصرار- على الاستهزاءِ، كما تُمنع المرأة من أذان الإبلاغ.

فهذا تفصيل القول فيما أردناه، فإن قيل: فلم صححتم أذان الجنب، وليس هو من أهل الصلاة؟ قلنا: هو من أهلها ومن أهل التوصل إليها على قرب.

فصل

قال: "وأحب تعجيل الصلاة لأول وقتها ... إلى آخره" (١).

٧١٠ - إقامة الصلاة في أوائل الأوقات من أحسن شعائر أصحابنا. والأصل فيه ما روى أبو بكر الصِّديق - رضي الله عنه - عن النبي الصَّادق المصدوق، أنه قال: "أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله" (٢). قال أبو بكر: يا رسول الله، رضوان الله أحب إلينا من عفوه. [قال الشافعي رضي الله عنه: ورضوان الله لا يكون إلا للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين] (٣).

وهذا جارٍ في الصلوات المفروضات، خلا صلاة العشاء، ففيها قولان: أحدهما - أن التعجيل أفضل فيها أيضاً، تعلّقاً بعموم الحديث الذي رويناه، والثاني - التأخير أفضل، لما روي عن النبي عليه السلام، أنه قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى نصف الليل" (٤).


(١) ر. المختصر: ١/ ٦٣.
(٢) حديث "أول الوقت رضوان ... " قال الحافظ: "رواه الترمذي والدارقطني، من حديث عبد الله بن عمر، وفي الباب عن جرير وابن عباس، وعلي، وأنس، وأبي محذورة، وأبي هريرة" ا. هـ باختصار كبير، ولم تسلم عند الحافظ رواية من مقال. (ر. التلخيص: ١/ ١٨٠ ح ٢٥٩، الترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، ح ١٧٢، والدارقطني: ١/ ٢٤٩ ح ٢٠، ٢١).
(٣) زيادة من (ت ١)، (ل).
(٤) سبق هذا الحديث في الفقرة (٦٦٠).