للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزواريق]؟ (١) فيه تردد ظاهر، واحتمال؛ فإنه قادر على دخول الشط، وإقامة الصلاة. فليتدبَّر الناظرُ ذلك.

ولم يمتنع الأئمة من إقامة الفريضة في زورق مشدودٍ، مع الوفاء بإتمام الشرائط والأركان. وتَحرك الزورق تصعُّداً وتسفّلاً -إذا كان لا يُكثر- كتحرك السرير وغيره تحت المصلي.

والصلاة على أرجوحة مشدودة بالحبال ما أراها صحيحة؛ فإن المصلّي مأمور بالتمكن في مكان صلاته، وليست الأرجوحة مكانَ التمكن في العُرف، وليست مبنيةً كالغرفة المعلَّقة، والمتّبع في مثل ذلك العرف. وهذا بمثابة اشتراط الشرع، في صحّة الجمعة، دارَ الإقامة.

ثم قالوا: لو أقام قوم في بادية، واكتفَوْا بالخيام، فلا يُجمعُون؛ فإنهم ليسوا في بنيان يُعد بناءً عرفاً. والخيام [للقُلْعة والنُّقْلة] (٢)، لا للإقامة، فهذا ما أراه في الأرجوحة، وإن كانت لا تتحرك.

ولا يخلو ما ذكرته عن احتمال.

فإن قيل: أليس قال الشافعي في مسألة الزحام: إذا زُحم الرجل عن السجود، فتمكن من السجود على ظهر [إنسان، ففعل، صحّ؟ فما الفرق بين ما جَوَّزهُ في ذلك، وبين ما منعتموه من الصلاة على ظهر] (٣) بعيرٍ معقول؟ قلنا: مسألة المزحوم مفروضة فيه، إذا كانت قدماه قارَّتين، فألقى رأسه على ظهر إنسان. ومسألة البعير فيه إذا كانت قدماه على ظهر البعير.

٧١٧ - والمعتبر الكلي فيه أن الحيوان ذو اختيارٍ، فاتخاذه مَقرّاً في صلاة يجب القرار فيها ممتنع. وبالجملة، ليس يخلو القلب من احتمالٍ في البعير المعقول،


(١) ساقط من الأصل، ومن (ط)، وأثبتناه من: (ت ١)، (ت ٢). ثم وجدناها في (ل) أيضاً.
(٢) في النسخ الأربع: "المعلقة للنقلة" والمثبت من (ل) وحدها، والقلعة: التحول والارتحال، يقال: "الدنيا دار قُلْعَة: أي تحول وارتحال". (المعجم).
(٣) ساقط من الأصل، ومن (ط)، والمثبت من: (ت ١)، (ت ٢). ثم أكدتهما (ل).