للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن التعويل في قواعد المذهب على النقل.

ولو حمل رجال سريراً وعليه إنسان، لم يصلِّ عليه الفرضَ؛ فإنه محمول الناس، فكان كمحمول البهائم، فهذا في الفرائض.

٧١٨ - وأما الصلاة المنذورة، ففي جواز إقامتها على الراحلة -كالنوافل- قولان مشهوران، سيأتي أصلهما في كتاب النذور إن شاء الله عزّ وجلّ.

وأما صلاة الجنازة، ففي إجازتها على الراحلة كلام، والأصح منعها [لا] (١) لأنها فرض كفاية، ولكن [لأن] (٢) الركن الأظهر منها القيام، وتركُ القيام فيها -وإن قدّرت على مناصب النوافل- كترك الركوع والسجود، والاقتصار على الإيماء في النوافل. ولو أقام صلاة الجنازة على الراحلة قائماً -حيث تجوز إقامة النوافل على الرواحل- فالظاهر عندي جواز ذلك.

الفصل الثالث

في بيان كيفية إقامة النافلة على الدّابة وفي حق الماشي

٧١٩ - وغرض هذين الفصلين يتعلّق بأمرين: أحدهما - في استقبال القبلة في الطريق وما يتعلق بذلك.

والثاني - كيفية الصلاة.

وما نريده في الأمرين نذكره في الراكب، ثم نذكره في الماشي.

أمّا الراكب، فنبدأ بذكر الاستقبال في حقه، وقد اضطربت النصوص، واضطرب لأجلها طرق الأصحاب، والذي يتحصّل ما أنقله، ثم أذكر مبنى المذاهب ومنشأها من طريق التعليل.

فمن أصحابنا من قال: يجب استقبال القبلة عند التحريم بالصلاة، وإن تعذَّر ذلك، لم تصح الصلاة أصلاً.


(١) ساقطة من: (ت ١)، (ت ٢).
(٢) زيادة منا رعايةً للسياق، واعتماداً على عبارة ابن أبي عصرون في مختصره.