للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا اعتراض. ولو ذكر الحربي أن واحداً من المسلمين أمّنه، فهل يصدق في ذلك، أم يكلف إثباتَه بالحجة؟ فيه اختلاف ذكره العراقيون: من أصحابنا من قال: لا يصدق؛ فإن الغالب على من يعتمد أماناً أن يستوثق فيه ببينة؛ إذ ذاك ممكن.

١١٤٨٥ - ومما يدور في الخلَد أن الإمام لو أراد أن يبني الجزية على التبعيض في الأخذ في السنة، حتى يطالب في كل شهر بقسطه من الدينار، أو بما اتفق التزامه، فهذا فيه احتمال مأخوذ مما إذا مات الذمِّي في أثناء السنة، أو أسلم، فهل نقول: يستقر قسط من الجزية في مقابلة ما مضى من أيام السنة؟ فيه قولان ووجه البناء عليهما بيّنٌ.

فهذا ما حضرنا من المسائل التي شذت وانسلّت عن ضبط الأصول في أحكام الذمة.

فصل

قال: " وليس للإمام أن يصالح أحداً منهم على أن يسكن الحجاز ... إلى آخره " (١).

١١٤٨٦ - روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجتمع دينان في جزيرة العرب " (٢) وقال: " لو عشت إلى قابل، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب " (٣) ثم لم يعش وانقلب إلى رضوان الله تعالى، ولم يتفرغ لذلك أبو بكر؛


(١) ر. المختصر: ٥/ ١٩٩.
(٢) حديث " لا يجتمع دينان في جزيرة العرب " رواه مالك عن ابن شهاب، وعن عمر بن عبد العزيز مرسلاً، ورواه عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب مرسلاً أيضاً، ورواه أحمد موصولاً عن عائشة بلفظ " آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يترك بجزيرة العرب دينان " (ر. الموطأ: ٢/ ٨٩٢ - ٨٩٣، عبد الرزاق: ح ٩٩٨٤، المسند: ٦/ ٢٧٤ - ٢٧٥، التلخيص: ٤/ ٢٢٧ ح ٢٣٠٧).
(٣) حديث " لو عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب " رواه أحمد والبيهقي من حديث عمر، وأصله في مسلم دون قوله: " لئن عشت إلى قابل " (ر. المسند: ١/ ٣٢، البيهقي: ٩/ ٢٠٧، مسلم: الجهاد والسير، باب إخراج اليهود والنصارى من=