للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غير الرسول والمستمع للذكر، فلا يجوز للإمام أن يأذن للحربيين حتى يدخلوا بلاد الإسلام، ويترددوا فيها من غير غرض فيه صلاح للمسلمين (١)، والمستجير والرسول متعلّقان بغرض الإسلام؛ فإن الرسول لا بُد منه في الدول، والمستجير نأمل إيمانَه، فأما التردد لأغراض كافرٍ من غير حصول [مقصود] (٢)، فلا سبيل إليه، فيضرب الإمام على من يطرق منهم ضريبةً في تجايرهم، ونحن نذكر ما ذكره الأصحاب، ثم نحرص على الضبط.

قال الأئمة: المعاهد إذا دخل بلاد الإسلام تاجراً، أخذنا منه عُشر ماله، هذا ضربه (٣) عمر رضي الله عنه (٤).

ولو دخل المعاهَد غيرََ الحجاز من غير تجارة، ولكن كان أمَّنه مسلمٌ، لم يطالَب بشيء، وإذا لم يكن بتجارة (٥) [فإن] (٦) دخل الحجاز على هذه الصورة، فهل يطالب؟ فيه وجهان، وسبب الاختلاف تعظيم الحجاز، وما ثبت له من الاختصاص، ثم إن أوجبنا شيئاً، فلا متعلّق غير الدينار، وهو أقل الجزية.

وهذا عندنا باطل، والوجه القطع بأنه لا يضرب على غير التاجر شيء، ولا أحد يصير إلى تعشير جميع ما معه من ثياب ومركوب.

هذا في المعاهد.

فأما الذمي فلا ضريبة عليه إذا اضطرب في غير الحجاز من بلاد المسلمين؛ فإن الجزية كافية في تثبيت الأمانِ والعصمةِ المؤبدة (٧) في النفس والمال.


(١) عبارة (هـ ٤): " فيه صلاح للمرسلين، والرسالة والاستجارة تتعلقان ... إلخ ".
(٢) في الأصل: " بمقصود ".
(٣) (هـ ٤): " هذه ضريبة عمر ".
(٤) خبر عمر رواه مالك في الموطأ (١/ ٢٨١) والبيهقي في الكبرى (٩/ ٢١٠) وانظر التلخيص: (٤/ ٢٣٣ ح ٢٣٢٧).
(٥) هـ ٤: " إذا لم يكن تاجراً ".
(٦) في الأصل: " وإن ".
(٧) هـ ٤: " المؤكدة ".