للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي المسألة احتمال، وسبب ظهور ما اخترته أن النفل لا يلزم بالشروع، وافتتاح الركوب في أثنائه كافتتاح الصلاة النافلة راكباً. والعلم عند الله.

فصل

قال: "ولا يصلّي في غير هاتين الحالتين إلا إلى القبلة ... إلى آخره" (١).

٧٣٢ - حاصل القول في بقية الباب أمران: أحدهما - تفصيل القول في استقبال عين الكعبة، أْو في استقبال جهتها، عند إمكان اليقين.

والثاني - طلب القبلة بالاجتهاد عند تعذّر اليقين.

فنبدأ بالصور التي يمكن درك اليقين فيها، ونقول:

٧٣٣ - من كان بمكة في المسجد الحرام، فليعاين الكعبة، وليستقبلها، ثم إن اقترب منها استقبلها استقبالاً [محسوساً] (٢) مقطوعاً به، ولو وقف على حرف ركن من أركان البيت، وكان يحاذي ببعض بدنه الركن، وبعضه خارج عن مسامتة الكعبة، ففي صحة الصلاة وجهان، ذكرهما بعض المصنفين وغيره.

أحدهما - أنه لا تصح الصلاة، وهو الذي قطع به الصيدلاني، فإنه لا يسمى مستقبلاً؛ بل يقال: استقبل بعض الكعبة، والأمر بالاستقبال مضافٌ إلى جميع بدن المصلي.

والثاني - يجزئه وتصحّ صلاته؛ فإنه يسمَّى مستقبلاً. وعلى هذا النحو اختلف أئمتنا في أن الطائف -في تردده وتطوافه- لو خرج عن محاذاة الكعبة في الجهة المرعية في محاذاة الطائف ببعض بدنه، وكان محاذياً بالبعض (٣)، فهل يصحّ طوافه أم لا؟ على ما سيأتي شرح ذلك.

ولو اقترب صف من البيت واصطفوا، فقد لا يحاذي الكعبةَ منهم من في جهة


(١) ر. المختصر: ١/ ٦٤.
(٢) في الأصل، وفي (ط): مخصوصاً.
(٣) في هامش (ل): صورتها أن يحاذي ببعض بدنه الحجرَ.