للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وممّا حكوه عن ابن سُريج أنه جوّز الوقوف في عرصة الكعبة إذا انهدمت، وإن لم يكن بين يدي الواقف شيء شاخص، وهذا تخريج غريب. ولا شك أنه يجري هذا في ظهر الكعبة أيضاً، وهو مذهب أبي حنيفة (١).

والاحتمال ما قدمته.

٧٣٥ - ولو وقف المصلي في جوف الكعبة واستقبل جداراً، صحت صلاته وفاقاً؛ وإن كان لا يقال: استقبل الكعبة، بل يقال: استقبل جزءاً منها.

وإن استقبل الباب وهو مردود، فهو كما لو استقبل جداراً.

ولو كان مفتوحاً، والعتبة لاطئة (٢) وارتفاعها أقل من مؤخرة [الرَّحْل] (٣) -وهي تداني ثلثي ذراع (٤) - فلا تصح الصلاة، ولو بلغ ارتفاعها هذا القدر، فالصلاة صحيحة، كما ذكرنا.

٧٣٦ - ولو انهدمت الكعبة، ووقف الواقف خارجاً من عرصتها، واستقبل العرصة، صحّت الصلاة، ولا يشترط شخوص شيء من الكعبة.

فإن وقف في العرصة نفسها فهو كما لو وقف على السطح في كل تفصيل ذكرناه، من اشتراط شاخص بين يديه [كما مضى.

ولو احتفر في العرصة حفرة بالقدر المقدم، فما بين يديه] (٥) من ارتفاع طرف البئر عن موقفه، بمثابة ارتفاع شيء من البناء شاخص، كما تفصّل قبلُ.

ولو فُرض غرز خشبةٍ في العرصة، فقد ذكر فيه الخلاف المقدم، ولو نبتت حشيشة، فعَلَتْ، فلا حكم لها في الاستقبال قطعاً، ولو نبتت شجرة من العرصة، فهي كبَنِيَّةٍ من جدار الكعبة، أو كسارية من سواريها؛ إذا استقبلها من دخل الكعبة.

فهذا ما أردناه في الاستقبال حالة المعاينة.


(١) ر. بدائع الصنائع: ١/ ١٢٠، حاشية ابن عابدين: ١/ ٦١٢.
(٢) لاطئة أي لازقة. من لطأ بالشيء لطئاً: لصق به. (المعجم).
(٣) في الأصل: الرجل. والمثبت من باقي النسخ.
(٤) هنا تصريح بطول المؤخرة، وتقديرها بثلثي ذراع، مما يؤكد صحة اختيارنا.
(٥) ساقط من الأصل، ومن: (ط).