للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والخيل، فحسب. وقيل: كان لحم الحمر الأهلية في ابتداء الإسلام مباحاً فحرم، واستقرّ الشرع عليه، والأحاديث في ذلك معروفة.

وأما الوحوش، فيحرم منها كل ذي نابٍ عادٍ من السباع، والضبعُ مباحٌ بنص حديث جابر (١)، والثعلب ملحق به عند الشافعي، وحكى العراقيون في ابن آوى خلافاً، وقطع المراوزة بتحريمه، وترددوا في ابن عرس، فحرمه محرمون تشبيهاً بجنس الفئران، وأحله الأكثرون إلحاقاً له بالثعلب.

واختلف الأصحاب في الهرة الوحشية، إن صح أنها جنس من الوحوش، فقد ظن الظانون أنها الهرة الأهلية تستوحش عند انجلاء أهل القُرى، وتتوالد، فإن كان كذلك، فلا شك في التحريم. أمَّا الدُّلدُل (٢) فقد كان شيخي يقطع بتحريمه ويلحقه بالخبائث، ولست أعرف فيه أصلاً يُرجع إليه على ثبت.

١١٦٣٣ - أما الطيور، فيحرم كل ذي مخلب منها، ويحرم ما نهى الرسول عن قتله، كالخَطاف، والصُّرَد، وورد النهي عن قتل الهدهد، وقد نصّ الشافعي على أنه مفدّى بالجزاء في حق المحرم، وكل ما يفديه المحرم، فهو حلال الجنس، فتردد الأصحاب في تحليله لما نبهنا عليه. والبُغَاثة ألحقها الأصحاب بالحدأة، وهي ذات مخلبٍ ضعيف ولكنها حرية بأن تلحق بالحدأة. والنسور (٣) ملحقة بالعقبان، وإن قيل: إنها لا تصيد، فانها ذات مخلب.

وأما الغربان فقد عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفواسق، وقد ذكرنا أن


(١) حديث جابر في إباحة أكل الضبع رواه الشافعي وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والدارمي، وابن الجارود، والدارقطني، وابن حبان، وقد صححه الألباني في الإرواء.
(ر. ترتيب مسند الشافعي: ٢/ ١٧٣ ح ٦٠٩، أبو داود: الأطعمة، باب في أكل الضبع، ح ٣٨٠١، الترمذي: الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع، ح ١٧٩١، النسائي: الحج، باب ما لا يقتله المحرم، ح ٢٨٣٦، والصيد والذبائح، باب الضبع، ح ٤٣٢٣، الدارمي: ١٩٤٢، المنتقى لابن الجارود: ص ١١٥، الدارقطني: ٢/ ٢٤٦، صحيح ابن حبان: ٣٩٦٥، الإرواء: ٨/ ١٤٥).
(٢) الدُّلدُل: حيوان شائك قارض من آكلات الحشرات، وهو نوع من القنافذ (المعجم).
(٣) هـ ٤: " والنسور والعقبان، وإن قيل: إنها لا تصيد ... ".