للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الفواسق محرمة، فأجمع الأصحاب على تحريم الأبقع منها، وظهر التردد في تحريم غراب الزرع، والذي ذكره المعتبرون إلحاق الأسود الكبير بالأبقع، وفي طريق العراقيين طرد الخلاف فيما عدا الأبقع، وغراب الزرع منها غُبرٌ ليست كبيرة، ومنها المحمّرة المناقير والأرجل، وهي خارجة عن الخلاف.

وجنس الحمام حلال، والزرزور ملحق بالعصفور، وطير الماء حلال، والصَّعْوة (١) من العصافير.

فهذا ما إليه الرجوع في الطائر، ولا يخفى تحليل النعام؛ فإنها مَفْديةٌ بالبُدْن، فأما اللَّقْلَق؛ فقد كان يتردد فيها شيخنا، وميله الأظهر إلى تحليلها، وإلحاقها بالكَرَاكِيّ.

١١٦٣٤ - وأما الحشرات، فمحرمات، ما يدرج منها وما يطير، والضبُّ مستثنى من جملتها، وهو حلال أَكَلَه خالدُ بنُ الوليد على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه (٢)، وتردد الأئمة في أم حُبَيْن (٣)، وفي أخبار الجزاء أنها مفدية بحُلاّن (٤)، وما يُفْدَى محلل الجنس، وكان شيخنا يقول: ما أراها إلا ولد الضب، ولا ينبغي أن تُتَخَيَّل من العظاة؛ فإنها مستخبثة.

والفئرانُ من الفواسق، وهي محرمة: الكبير منها والصَّغير، وظاهر المذهب، تحليل اليربوع، وهو مفدَّى في أخبار الجزاء، وألحق أئمتنا السمّور والسنجاب


(١) الصعو: صغار العصافير، الواحدة صعوة، مثل تمر وتمرة، وهي حمر الرؤوس، وتجمع الصعوة أيضاً على صعاء: مثل كلبة وكلاب (المصباح).
(٢) حديث أكل خالد بن الوليد الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه (ر. البخاري: الأطعمة، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يُسمى له فيعلم ما هو، ح ٥٣٩١، وكتاب الصيد والذبائح، باب الضب، ح ٥٥٣٧، مسلم: الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، ح ١٩٤٥، التلخيص: ٤/ ٢٧٩ ح ٢٤٣٩).
(٣) أم حُبين: دويبة كالحرباء عظيمة البطن، منتنة الريح (المصباح، والنهاية في غريب الحديث).
(٤) الحُلاّن: وهو الحلاّم (فالميم والنون يتعاقبان): والحلاّم هو الجدي، وقيل: إنه يقع على الجدي والحمل حينما تضعه أمه. (النهاية من غريب الحديث).