للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١١٧٣٦ - وقد تفرقت مذاهب العلماء في الزكاة والكفارة، فجوز أبو حنيفة (١) تعجيلَ الزكاة، ومنع تقديم الكفارة على الحِنث وعكس مالكٌ (٢) الأمرَ، فمنع تعجيل الزكاة، وحمل ما ورد فيه على استقراض الإمام من أرباب الأموال، وجوز تقديم التكفير للخبر الصحيح، وقد نقل الأثبات استسلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة، وجوز الشافعي التقديم في البابين، ثم قال الفقهاء: من عجّل الزكاة، ثم تغيرت حال آخذها، فقد لا تقع الزكاة موقعها، والأمر في الكفارة على هذا النحو، فلا فرق بين البابين.

ولا وجه لإعادة تلك التغايير، فإنها عويصة، وقد جرت على أحسن مساقٍ في كتاب الزكاة.

ثم ذكر الشافعي باباً في الحلف بالطلاق على ألا يتزوّج على امرأته، وليس هذا من مقاصدنا، وأبان أنه إذا تزوج عليها وهي رجعية، كان كما لو تزوج عليها قبل الطلاق. ومقصود الباب مذكور في قواعد الطلاق.

...


(١) ر. مختصر الطحاوي: ٣٠٧، مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٤٦ مسألة ١٣٥٠، المبسوط: ٨/ ١٤٧، الهداية: ٢/ ٣٥٨.
(٢) للمالكية في المسألة -كما ذكر القاضي عبد الوهاب- روايتان، إحداهما الجواز، والأخرى المفع. انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٨٨٤ مسألة ١٧٥٠، عيون المجالس له: ٣/ ٩٩٦، مسألة ٦٩٩، القوانين الفقهية لابن جزي: ١٦٣، ١٦٤، الكافي لابن عبد البر: ١٩٨.