للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإتمام والإعادة، فرجع الاستحباب إليهما، فأما الإتمام، فواجب، ولا تجب الإعادة (١).

فأما الذي يجب في ذلك على النص، أن القول في إتمام ما تحرم به ينزل منزلة ما لو تحرم المتيمّم بالصلاة، ثم رأى الماء في أثناء الصلاة، فلا تبطل الصلاة على النص، ثم قد مضى القول في أن الأوْلى أن يتمّها، أو الأوْلى تقليبها (٢) نفلاً، ويبتدىء الصلاة بوضوء، وذكرنا وجهاً - أنه يجب الإتمام بلا خِيَرَةٍ، وهذا على الجملة كذلك، وتفصيل المذهب ذكرناه (٣).

* * *


(١) آخر كلام أبي إسحاق.
(٢) في (ل): أن يقلبها، هذا، و" تقليبها " مبالغة في قلبها. (المعجم).
(٣) كذا في جميع النسخ، وعبارة (ل): وهذا على الجملة كذلك في تفصيل المذهب.