للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل]

[في محل النيّة] (١)

٧٨٤ - فأما الكلام في محل النيّة، فمحل النيّة القلب، ولا أثر لذكر اللّسانِ فيه.

وما قدمناه من ذكر حقيقة النيّة في صدر هذه الفصول يتبيّن به كل مشكل في التفصيل، فإذا وضح أن النية قصد، فمحل القصد القلبُ.

وذكر العراقيون أن من أصحابنا من أوجب التلفظ بما يؤدّي معنى النيّة قبل التكبير، وأخذ هذا من لفظ الشافعي في كتاب الحج، وذلك أنه قال "ينعقد الإحرام من غير لفظ بالنيّة، وليس كالصلاة التي يفتقر عقدها إلى اللفظ". ثم قالوا: هذا الذي ذكره هؤلاء خطأ، والشافعي لم يرد باللفظ التلفظ بالنيّة، وإنما أراد باللفظ التكبير الواجب في ابتداء الصلاة، وهذا (٢) لا يُعدُّ من المذهب.

وقد نجزت قواعد المذهب في النيّة. ونحن نذكر بعد هذا فصولاً وفروعاً، تشتمل (٣) أطراف الكلام في النية، إن شاء الله عز وجل.

فصل

٧٨٥ - "المتحرّم بالصلاة إذا نوى الخروج من الصلاة، بطلت صلاته" (٤).

قال أبو بكرٍ (٥) وغيره من الأئمة: لو تردد المصلّي في الخروج، والاستمرار على الصلاة، بطلت صلاته بالتردد، كما تبطل بجزم قصد الخروج. ولم نر في هذا خلافاً. وطريق تعليله أن الصلاة فى حالة العقد تستدعي قصداً مجرداً لا تردّد فيه، ثم اكتفى الشرع بالاستمرار على حكم النيّة، مع عزوبها عن الذكر، ولم يكلف إدامة ذكر


(١) العنوان من عمل المحقق.
(٢) إشارة إلى وجوب التلفظ بالنية.
(٣) كذا. يُعدِّي الفعل (تشتمل) بنفسه، والمعهود أنه يتعدى بحرف الجر، فهل صح عنده شاهدٌ لذلك؟؟ ثم جاءتنا (ل) وفيها: (تشمل)، فهل ما فيها تصرُّف من الناسخ؟؟.
(٤) لم نجد هذه العبارة في المختصر.
(٥) المراد: أبو بكر الصيدلاني.