للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم يقع قيامُ الناس، وهمُّ الإمام بالتكبير بعد فراغ المؤذّن عن الإقامة.

وأبو حنيفة يقول: يسوون الصفوف عند قوله: "حي على الفلاح"، وقال: يكبر قبل قوله: "قد قامت الصلاة" (١) إلا أن يكون المؤذن هو الإمام، فلا وجه إلا أن يفرغ.

فصل

"ثم يأخذ كوعه اليسرى ... إلى آخره" (٢)

ْ٨٠٦ - ينبغي للمصلي أن يضع يمناه على يسراه، وكيفيته أن يأخذ الكوع من يده اليسرى بكف يده اليمنى؛ بحيث يحتوي عليه وكان شيخي يذكر لذلك صورتين، ويحكي عن القفال التخيير (٣) فيهما: إحداهما - أن يقبض بكفه اليمنى على كوعه من يسراه، ويبسط أصابعه على عرض المفصل.

والثانية - أن يأخذ كوعه من يسراه من أعلى، وينشر أصابعه في صوب ساعده، وهو في الوجهين قابض على كوعه، ويده اليمنى عالية.

وأبو حنيفة (٤) يقول: يضع بطنَ كفه اليمنى على ظهر كوعه من يده اليسرى من غير احتواء، ثم يضع يديه تحت صدره.

قال الشيخ أبو بكر: لم أر ذلك منصوصاً عليه للشافعي في شيء من كتبه، ولكن الأئمة اعتمدوا فيه نقل المزني، وقالوا: لعل ما نقله اعتمد فيه سماعه من الشافعي.


(١) ر. بدائع الصنائع: ١/ ٢٠٠، تبيين الحقائق: ١/ ١٠٨، حاشية ابن عابدين: ١/ ٣٢٢، وانظر الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية: مسألة رقم ٥٦.
(٢) ر. المختصر: ١/ ٧٠ - ٧١.
(٣) في (ت ١)، (ت ٢): التردد بينهما.
(٤) الذي رأيناه عند الأحناف أن وضع اليدين تحت السرة. وأمَّا الأخذ والوضع وكيفيته ففيها خلاف عندهم. ر. حاشية ابن عابدين: ١/ ٣٢٧. مختصر الطحاوي: ٢٦، مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢٠٢ مسألة: ١٣٨، فتح القدير: ١/ ٢٤٩.