للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن الماجشون: لا يلزمهم الشهادة إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة إلا أن يثبت عند الأمام الأعظم فيلزم الناس كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع.

وقال بعض الشافعية: أن تقاربت البلاد كان الحكم واحداً وإن تباعدت فوجهان: لا يجب عند الأكثر، وبه قال النووي.

واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب وحكاه البغوي عن الشافعي.

وفي ضبط البعد أوجه: أحدهما: اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني وصححه النووي في "الروضة" و"شرح المهذب". ثانيها: مسافة القصر قطع به الإمام والبغوي وصححه الرافعي في "الصغير" والنووي في "شرح مسلم" ا. هـ بتصرف.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٤/٣٥٨) : "إلى القول الأول أذهب؛ لأن فيه أثراً مرفوعاً وهو حديث حسن تلزم به الحجة، وهو قول صاحب كبير لا مخالف له من الصحابة، وقول جماعة من فقهاء التابعين، ومع هذا، إن النظر يدل عليه عندي؛ لأن الناس لا يكلفون علم ما غاب عنهم في غير بلدهم، ولو كلفوا ذلك لضاق عليهم. أرأيت لو رؤي بمكة أو بخراسان هلال رمضان أعواماً بغير ما كان بالأندلس ثم ثبت ذلك وبزمان عند أهل الأندلس أو عند بعضهم، أو عند رجل واحد منهم، أكان يجب عليه قضاء ذلك وهو قد صام برؤية وأفطر برؤية أو بكمال ثلاثين يوماً كما أمر، ومن عمل بما يجب عليه مما أمر به فقد قضى الله عنه، وقول ابن عباس عندي صحيح في هذا الباب والله الموفق للصواب.

قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٥/١٠٥، ١٠٧) : "فالصواب في هذا والله أعلم ما دلّ عليه قوله "صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون"، فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم. وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة فعليهم إمساك ما بقي سواء كان من إقليم أو إقليمين.

وقال ابن تيمية (٢٥/١٠٤) : الذين قالوا لا تكون رؤية لجميعها، كأكثر أصحاب

<<  <  ج: ص:  >  >>