للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليمن: "خذ الحب من الحب" ا. هـ.

(٣) ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالبا، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعًا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى، وقال النووي -رحمه لله-: "ذكر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أشياء قيمها مختلفة، وأوجب في كل نوع منها صاعًا فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته" (١) ا. هـ.

(٤) ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي وهو "أن التكليف والابتداء لإخراج الزكاة ليس بنقص الأموال فقط -كما فهم أبو حنيفة- فإن هذا ذهول عن التوفية لحق التكلف في تعيين الناقص، وهو يوازي التكليف في قدر ناقص، فإن المالك يريد أن يبقي ملكه بحاله، ويخرج من غيره عنه، فإذا مالت نفسه إلى ذلك وعلقت به كان التكليف قطع تلك العلاقة التي هي -بين القلب وبين ذلك الجزء من المال، فوجب إخراج ذلك الجزء بعينه" (٢) ا. هـ.

(٥) أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكرًا لله على نعمة المال، والحاجات متنوعة فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تدفع به حاجته ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به" (٣) .

(٦) قال الشيخ محمد بن صالح آل عثيمين: "ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة -رضي الله عنهم- حيث كانوا يخرجونها صاعًا من طعام وقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "عليكلم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" ا. هـ.

وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "كنا نعطيها في زمان النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب". قال الحافظ: "كنا نعطيها" أي: زكاة الفطر (في زمان


(١) "شرح النووي" ٧/٦٠.
(٢) "أحكام القرآن" ٢/٩٤٥.
(٣) "المغني" ٣/٣٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>