للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) هذا حكمه: الرفع؛ لإضافته إلى زمنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ففيه إشعار باطلاعه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على ذلك، وتقريره له ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده، وتجمع بأمره، وهو الآمر بقبضها وتفرقتها (١) ا. هـ.

وقال الباجي في "المنتقى" عند هذا الحديث: قوله: "كنا نخرج زكاة الفطر" يلحق عند أكثر أهل العلم بالمسند، وهو مذهب مالك والشافعي؛ لأن الصحابي إذا أخبر بفعل من الشرع، وأضاف ذلك إلى زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فالظاهر أْنه أضافه إلى زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على أن هذا الحديث رواه داود بن قيس عن عياض ابن عبد الله فقال: "وكنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر"، فذكره فصرح برفعه، فإذا كان الأمر المضاف مما يظهر ويتبين ولا يخفى مثله على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولم ينكره، وأقر عليه فإنه حجة؛ لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يقر على المنكر، وإخراج زكاة الفطر يكثر المخرجون لها والآخذون ويتكرر ذلك حتى لا يمكن أن يخفى أمرها عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو بين أظهرهم، فثبت أن الخبر حجة، وأنه مسند" (٢) .

وقد حكى الحافظ رواية الطحاوي عن عياض، وقاله فيه: "ولا يخرج غيره" أي: غير الشعير والزبيب والأقط والتمر" ا. هـ.

وفي حديث أبي سعيد: "فقال له رجل من القوم: أو مُدّين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية مطوية لا أقبلها، ولا أعمل بها".

قال الشيخ أبو بكر الجزائري: "الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة إذ لم يثبت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخرج بدلها نقودًا، بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقودًا" (٣) ا. هـ.

وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "وكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمرني بحفظ زكاة رمضان، فاتاني آت فجعل يحثوا من الطعام فأخذته، وقلت:


(١) "الفتح" ٣/٣٧٣.
(٢) "المنتقى" ٢/٨٧.
(٣) "منهاج المسلم" ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>