للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والله لأرفعنك إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... " الحديث.

وفي رواية أبي المتوكل عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أنه كان على تمر الصدقة ولابن الضريس: "فإذا التمر قد أخذ منه ملء الكف".

(٧) وفي حديث أنس المشهور: "ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابن لبون فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا".

وقال ابن تيمية الجد في "المنتقى": "والجُبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا كانت تلك الجبرانات عبثًا" ا. هـ.

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار": قوله "والجبرانات" بضم الجيم جمع جبران، وهو ما يُجبر به الشيء، وذلك نحو قوله في حديث أبي بكر السابق "ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا" فإن ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين، ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثًا؛ لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فتقدير الجبران بمقدار معلوم لا يناسب تعلق الوجوب بالقيمة" ا. هـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني": "ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرض الصدقة على هذا الوجه، وأمر بها أن تؤدى، ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات أنه قال: "هذه الصدقة التي فرضها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأمر بها أن تؤدى وكان فيه: "في خمس عشرين من الإبل بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر"، وهذا يدل على أنه أراد عينها لتسميته إياها، وقوله: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر"، ولو أراد المالية أو القيمة لم يجز؛ لأن خمسًا وعشرين لا تخلو عن مالية بنت مخاض وكذلك قوله "فابن لبون ذكر"، فإنه لو أراد المالية للزمه مالية بنت مخاض دون مالية ابن لبون" (١) ا. هـ.

(٨) والقول بالقيمة فيه مخالفة للأصول من جهتين:


(١) "المغني" ٣/٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>