للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

((حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح الجامع) أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لا يمس القرآن إلا طاهر.

مسألة: هل يجوز حمل القرآن إذا كان بعلاقته (١) أو بين قماشه للمحدث؟

الجواب: نعم. يجوز حمل القرآن بعلاقته، لأنه ليس بمس له (٢).

(قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

ومن كان معه مصحف فله أن يحمله بين قماشه. وفي خرجه وحمله، سواء كان ذلك القماش لرجل أو امرأة أو صبي وإن كان القماش فوقه أو تحته، والله أعلم (٣).

{تنبيه}: (حمل المصحف بالجيب جائز، ولا يجوز أن يدخل الشخص مكان قضاء الحاجة ومعه مصحف بل يجعل المصحف في مكان لائق به تعظيماً لكتاب الله واحتراماً له، لكن إذا اضطر إلى الدخول به خوفاً من أن يسرق إذا تركه خارجاً جاز له الدخول به للضرورة (٤).

(١٤) جواز تلاوة القرآن للمحدث حدثاً أصغر عن ظهر قلب:

أما الجنابة، فإنه فلا يجوز للجنب قراءة القرآن بحال من الأحوال.

وأما الحدث الأصغر؛ فإنه يجوز معه قراءة القرآن عن ظهر قلب، ويستدل لذلك بالحديث الآتي:


(١). العِلاقة، بالكسر: عٍلاقة السيف والسوط، وعٍلاقة السوط ما في مقبضه من السير، وكذلك علاقة القدح والمصحف والقوس وما أشبه ذلك، وأعق السوط والمصحف والسيف والقدح: جعل لها علاقة. (لسان العرب:١٠/ ٢٦٥) مادة: علق.
(٢). انظر فتوى اللجنة الدائمة رقم (٥٥٧) (٤/ ٧٦).
(٣). فتاوي النساء (ص٢١) ط. دار القلم.
(٤). فتوى اللجنة الدائمة (٢٢٤٥) (٤/ ٤٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>