وأما صوم الإذن: فالمرأة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها، وكذلك العبد والأمة. وأما صوم الحرام: فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى، وأيام التشريق، ويوم الشك نهينا أن نصومه كرمضان، وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام، والضيف لا يصوم إلا بإذن صاحبه، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم ويؤمر الصبي بالصوم إذا لم يراهق تأنيساً، وليس بفرض وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم وجد قوة في بدنه أمر بالإمساك، وذلك تأديب الله عز وجل، وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أمر بالإمساك.
وأما صوم الإباحة: فمن أكل أو شرب ناسياً من غير عمد، فقد أبيح له ذلك وأجزأه عن صومه.
وأما صوم المريض: وصوم المسافر، فإن العامة اختلف فيه، فقال بعضهم: يصوم، وقال قوم: لا يصوم، وقال: قوم إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وأما نحن فنقول: يفطران في الحالين جميعاً، فإن صام في السفر والمرض، فعليه القضاء، قال الله عز وجل:(فَمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضاً أَوْ عَلَىَ سَفَرٍ فَعِدّةٌ مّنْ أَيّامٍ أُخَرَ)[البقرة: ١٨٤].
[(٢) خشية زين العابدين علي ابن الحسين رحمه الله:]
[*] أخرج الحافظ أبو نعيم ٍ في حلية الأولياء عن العتبي، قال: حدثنا أبي، قال: كان علي بن الحسين إذا فرغ من وضوئه للصلاة، وصار بين وضوئه وصلاته أخذته رعدة ونفضة، فقيل له في ذلك، فقال: ويحكم أتدرون إلى من أقوم. ومن أريد أن أناجي.
[*] أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن سفيان حج علي بن الحسين فلما أحرم اصفر وانتفض ولم يستطيع أن يلبي فقيل ألا تلبي قال أخشى أن أقول لبيك فيقول لي لا لبيك فلما لبى غشي عليه وسقط من راحلته فلم يزل بعض ذلك به حتى قضى حجه.
[*] أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن مالك احرم علي بن الحسين فلما أراد أن يلبي قالها فأغمي عليه وسقط من ناقته فهشم ولقد بلغني أنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات وكان يسمى زين العابدين لعبادته.