للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما وقوف النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على راحلته في حجة الوداع وخطبته عليها، فذاك غير ما نهى عنه، فإن هذا عارض لمصلحة عامة في وقت ما، لا يكون دائماً، ولا يلحق الدابة منه من التعب والكلال ما يلحقها من اعتياد ذلك لا لمصلحة، بل يستوطنها ويتخذها مقعداً يناجي عليها الرجل، ولا ينزل إلى الأرض، فإن ذلك يتكرر ويطول، بخلاف خطبته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على راحلته ليسمع الناس، ويعلمهم أمور الإسلام وأحكام النسك، فإن هذا لا يتكرر ولا يطول ومصلحته عامة (١).

[آداب الطريق:]

آداب الطريق:

للطريق آداب ينبغي لطالب العلم أن يحيط بها علماً وأن يتبعها حتى يكون متأسياً بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهاك آداب الطريق جملةً وتفصيلا:

أولاً آداب الطريق جملةً:

(١) وجوب أداء حقوق الطريق:

(٢) إزالة الأذى من الطريق:

(٣) اجتناب الملاعن الثلاث:

(٤) الرجال أحق بوسط الطريق من النساء:

(٥) إعانة الرجل في حمله على دابته أو رفع متاعه عليها:

ثانيا آداب الطريق تفصيلا:

(١) وجوب أداء حقوق الطريق:

وحقوق الطريق بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي: (غض البصر، وكفُّ الأذى، ورد السلام، وأمرٌ بالمعروف ونهيٌ عن المنكر) وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة:

(حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين) أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ.

وهذه الحقوق ليست من باب الحصر، وإنما هي بعضها، وقد بينت أحاديث أخر حقوقاً للطريق غيره هذه، فعُلم أن المذكورات التي في الحديث ليست من باب الحصر.


(١). عون المعبود: المجلد الرابع (٧/ ١٦٨) (الحاشية)

<<  <  ج: ص:  >  >>