(٤) تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه: منها جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائزٌ بإجماع المسلمين للحاجة. ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو معاملته أو مجاورته أو غير ذلك، ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة لأن المستشار مؤتمن بنص السنة الصحيحة
(حديث أبي هريرة في صحيح أبي داوود) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: المستشار مؤتمن.
ومنها إذا رأى متفقهاً يتردد على مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم فعليه أن ينصحه ببيان حاله قاصدا النصيحة. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يغتر به ويلزم الاستقامة.
(حديث عائشة في الصحيحين) قالت استأذن رجل على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو بن العشيرة فلما دخل ألان له الكلام قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه.
(٥) أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.
(حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم) قالت: أتيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقلت إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطبا ني فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له.
(٦) التعريف: فإذا كان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج والقصير والأعمى ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصاً ولو أمكن تعريفه بغيرها كان أولى.
تعريف النميمةُ:
النميمةُ نقل الكلام بين الناس بغرضِ الإفساد.
خطر النميمة: النميمة أمرها خطير وشرها مستطير وهي من قبائح الذنوب وفواحش العيوب وهي تشبه سحر التفريق لأنها يحصل بها التفريق بين الأحباب، والنميمة أشر من السحر وذلك لأن النمَّام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. والنمَّام فيه شبهٌ من الشيطان من جهة الحرص على التحريش بين المسلمين ... .
قال تعالى: (هَمّازٍ مّشّآءِ بِنَمِيمٍ، مّنّاعٍ لّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ) [القلم /١٢،١١)
وقوله تعالى "هماز" قال ابن عباس وقتادة يعني الاغتياب "مشاء بنميم" يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة