للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١١) الاستئذان على الأم والأخت ومن في حكمهما:

وذلك لكي لا يقع البصر على عورة، أو هيئة تكره النساء أن يراهن أحد وهن على تلك الحالة.

((حديث علقمة الثابت في صحيح الأدب المفرد) قال: جاء رجل إلى عبد الله قال: أأستأذن على أمي؟ فقال: (ما على كل أحيانها تحب أن تراها.

((حديث مسلم بن نذير الثابت في صحيح الأدب المفرد) قال: سأل رجل حذيفة فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: (إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره.

((حديث عطاء الثابت في صحيح الأدب المفرد) قال: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختي؟ فقال: نعم، فأعدت فقلت: أُختان في حجري، وأنا أُموِّنهما، وأنفق عليهما، أستأذن عليهما؟ قال: (نعم، أتحب أن تراهما عريانتين؟!).

(١٢) استحباب تنبيه الزوجة عند الدخول:

كي لا يرى الزوج ما يبغضه في زوجه، أو تكون الزوجة على حال لا تود أن يراها زوجها وهي على تلك الحال.

(أورد الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن زينب امرأة ابن مسعود-رضي الله عنها- قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه (١).

(أورد ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية عن أحمد قال: إذا دخل على أهله يتنحنح. وقال منها: سألت أحمد عن الرجل يدخل منزله، ينبغي له أن يستأذن؟ قال: يحرك نعله إذا دخل (٢).

(١٣) الطوافون مما ملكت الأيمان والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم؛ يستأذنون في ثلاثة أوقات:

(الأولى: قبل صلاة الفجر.

(الثانية: وقت القيلولة.

(الثالثة: بعد صلاة العشاء.

قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّىَ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلّمُواْ عَلَىَ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لّكُمْ لَعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ) [النور: ٢٧]

وقال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ الّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرّاتٍ) [النور: ٥٨]

وقال تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الأطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ كَمَا اسْتَأْذَنَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ) [النور: ٥٩]


(١).ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٨٠) وقال: إسناده صحيح.
(٢). الآداب الشرعية (١/ ٤٢٤،٤٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>