والحديث له حكم الرفع لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن له أن يجتهد في مثل هذا ـ وحاشاه ـ فلا يجوز لمن أدركه الأذان وهو بالمسجد أن يخرج منه حتى يؤدي الصلاة المكتوبة، إلا لعذر. لأن من خرج بعد الأذان بدون عذرٍ، قد يشغله أو يعوقه ما يمنعه من إقامة الصلاة مع الجماعة، فيكون سبباً في تفويت صلاة الجماعة.
(٢٣) من السنة الصلاة بالنعال في المساجد:
ثبت عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من غير وجه أنه صلى في نعاله، بل أمر بها.