(حديث ابن مسعود في صحيح الترمذي) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان.
الشاهد قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[المرأة عورة] وهوقولٌ عام يشمل جميع البدن حتى وجهها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كل شيءٍ منها عورة حتى ظفرها.
(حديث ابن عمر في الصحيحين) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القُفازين)
الشاهد قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[ولا تنتقب المرأة المحرمة] هذا دليلٌ واضح على لبس النقاب في غير الإحرام لأنه من محظورات الإحرام.
(حديث ابن عمر في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة: يا رسول اللّه فكيف تصنع النساء بذيولهن قال: يرخين شبراً قالت: إذن تنكشف أقدامهن قال: فترخيه ذراعاً لا يزدن عليه.
قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى: في الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه معلوم عند نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين اتفاقا، وعليه فيجب ستر الوجه من باب أولى.
[الشرط الثاني] أن لا يكون زينةً في نفسه
لقوله تعالى: (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنّ عَلَىَ جُيُوبِهِنّ)
[النور /٣١]
[*] قال العلامة الألباني حفظه الله تعالى: المقصود من الأمر بالجلباب سترُ زينة المرأة فلا يعقل حينئذٍ أن يكون الجلباب نفسه زينة.
[الشرط الثالث]: أن يكون صفيقاً لا يشف:
وذلك لأن الستر لا يتحقق إلا بالصفيق، أما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنةً وزينة
(حديث أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: صنفان من أهل النار لم أرهما: رجالٌ معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، و نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مائلاتٌ مميلاتٌ رءوسهُن كأسنمةِ البُخت المائلة لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحها و إن ريحها ليوجد من مسيرة كذا و كذا.
الشاهد قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[و نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مائلاتٌ مميلاتٌ رءوسهُن كأسنمةِ البُخت المائلة لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحها و إن ريحها ليوجد من مسيرة كذا و كذا]
(ونساء كاسيات) في الحقيقة
(عاريات) في المعنى لأنهن يلبسن ثياباً رقاقاً يصف البشرة، يسترن بعض بدنهن ويكشفن بعضه إظهاراً للجمال