للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذا هو المذهب لا غير، وما حكيناه ليس خلافَ مذهبٍ، وإنما هو بناء على زللٍ في التكفير، ومثل هذا لا يعد مذهباً في الفقه.

وما ذكره شيخي من ردّ شهادة القذفة يصح على قانون الفقه، وكان محمد بن إسماعيل البخاري يؤلف مخرّجه الصحيح في الروضة: بين المنبر والقبر، قال: " رويتُ عن ابن مُحَيْرِيز، فغلبتني عيناي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: تروي عن ابن مُحَيْريز وهو يطعن في أصحابي، -وكان خارجياً- قال محمد بن إسماعيل: قلت له: يا رسول الله، لكنه ثقة، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت إنه ثقة، فارْوِ عنه، فكنت أروي عنه بعد ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم " (١).

فصل

قال: " واللاعب بالشِّطْرَنْج والحمام ... إلى آخره " (٢).

١٢١٣٣ - أطلق كثير من أصحابنا الإباحة في اللعب بالشِّطْرَنجْ، وقال المحققون:

إنه مكروه، وهذا هو الصحيح، ولا آمن أن الذين أطلقوا الإباحة أرادوا انتفاء التحريم؛ فإن التعرض للفصل بين المكروه والمباح مما أحدثه المتأخرون.

ثم قال الأصحاب: لا يحرم ما لم تنضم إليه مُسابّةٌ أو تركُ صلاةٍ، وهذا كلام


(١) قصة البخاري وروايته عن ابن محيريز لم نصل إليها، كما لم نر من عدّ ابن محيريز من الخوارج رغم طول بحثنا، ومراجعتنا للمصادر الآتية: مقدمة الحافظ للفتح (هدي الساري)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥/ ١٦٨) طبقات ابن سعد (٧/ ٤٤٧) حلية الأولياء (٥/ ١٣٨ - ١٤٩) تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٨٧) سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٩٤) تذكرة الحفاظ (١/ ٦٤) تهذيب التهذيب (٦/ ٣٢).
وابن مُحيريز هو عبد الله بن محيريز بن جُنادة، من سادة التابعين، روى عن أبي سعيد الخدري، ومعاوية، وأبي مَحْذورة وغيرِهم من الصحابة، وروى عنه أبو قلابة والزهري وعبدُ الملك بن أبي محذورة، ومحمد بن يحيى بن حبان ومكحول الشامي وغيرهم. توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك، وقيل في خلافة عمر بن عبد العزيز.
(٢) ر. المختصر: ٥/ ٢٥٧.