للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: " ولا أقبل أن هذه الجارية بنت أمته ... إلى آخره " (١).

١٢٢٨٦ - هذا الفصل قد تخبط الأصحاب فيه، واشتهر كلامهم في الطرق، وحاد معظمهم عن المسلك الحق حَيْداً يُلحق ما قالوا بالوهم والزلل الذي لا يجوز عدّ مثله من المذهب، ولكن لو تركنا ما اشتهر ذكره نقلاً، لكان ذلك إخلالاً بالنقل، فالوجه أن نأتي بما ذكروه على وجهه، ثم نطرد بعد نجازه الحقّ الذي لا يجوز غيره.

فنقول: إذا كان في يد إنسان جارية، فجاء مدعٍ، وأقام بيّنةً على أن هذه الجارية بنتُ أمته، ولدتْها في ملكه، أو علقت [بها] (٢) في ملكه، قالوا: نحكم للمدعي بملك هذه الجارية.

وإن أقام بينةً على أنها بنتُ أمته، واقتصرت البينة على ذلك، لم تسمع البينة في الجديد.

وخرّج الأصحاب فيه قولاً أن البينة مسموعة، والملكُ يثبت للمدعي في الجارية المدّعاة، وهذا خرّجوه من القول القديم فيه إذا أقام المدعي بينة على أن ما يدّعيه كان ملكاً له بالأمس؛ لأن قوله: " هذه بنت أمتي " يتضمن إثبات الملك حالة الولادة، وقد تقدمت؛ فقيل لهؤلاء: الجارية قد تلد ولداً ليس ملكاً لرب الجارية، فلم يزيدوا في الجواب على أن قالوا: الظاهر أن البنت إذا كانت مملوكة، فهو ملك مالك الأم، ونحن نكتفي بالظواهر في الأملاك.

وكل ما ذكرناه تخليط لا حاصل له، ولا اعتماد عليه.

١٢٢٨٧ - والمسلك الحق أن نقول: إذا كان في يد رجل وصيف أو وصيفة (٣)،


(١) ر. المختصر: ٥/ ٢٦٥.
(٢) زيادة من المحقق، حيث سقطت من النسختين.
(٣) الوصيف والوصيفة: الغلام والفتاة دون المراهقة.