للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حق القادر، بالافتراش والتورك، فينبغي أن يقع الفصلُ بين القعود الواقع بدلاً عَن القيام، وبين القعود للتشهد.

والقول الثاني - وهو الذي ارتضاه شيخي: أنه يفترش، فإن التربع ليس يليق بهيئة الخاضعين لله عز وجل في الصلاة، وذكر بعض المصنفين أنه يتورك في القعود الواقع بدلاً، وهذا عندي غلط صريح لا يتوجه.

وقد سمعت من أثق به أن القاضي حسين كان يرى الأَوْلى أن ينصب ركبته اليمنى [ويحتبي عليها] (١)، كالذي يجلس في اعتيادنا قارئاً على من يقرئه، فهذا خارج عن الإقعاء؛ (٣ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: "لا تُقعوا إقعاء الكلاب" (٢). وهو منفصل عن الافتراش والتورك، وليس جلسة المتنعمين كالتربع، وإذا لم يرد ثَبَت شرعي، ورُدَّ الأمر إلى نظرنا، وبان أن المطلوب الفصلُ، وتوقَي هيئات أصحاب الترفه والتنعم، فالذي ذكره قريب في ذلك.

ولو قعد على رجليه جاثياً على الركبتين، فلست أرى به أيضاً بأْساً، وليس ذلك إقعاء ٣)؛ فإن الإقعاء هو الجلوس على الوركين ونصب الفخذ والركبتين وهكذا يكون الكلب إذا أقعى.

٩٣٥ - فإن عجز عن القعود أيضاً، واضطر إلى الانبطاح، فعل ذلَك، وفي كيفية هيئته اختلاف. فالمذهب المشهور الذي عليه التعويل أنه يقع على جنبه الأيمن مستقبلاً بجميع مقاديم بدنه القبلة، كالذي يوضع في قبره.


(١) في الأصل وفي (ط): ويحنو على اليسرى، وفي (ت ٢)، ومختصر ابن أبي عصرون: يحني على اليسرى. ومطموسة تماماً في (ت ١)، والمثبت في نسخة أخرى: بهامش (ت ٢). وهو الصواب -إن شاء الله- فإن الاحتباء هو أن يجلس على إليتيه، ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه.
(٢) حديث النهي عن إقعاء الكلب على نحو ما ساقه إمام الحرمين، رواه ابن ماجه من حديث علي وأبي موسى. وتكلم الحافظ في بعض رواته، وصحح الألباني حديث علي رضي الله عنه.
(ر. تلخيص الحبير: ١/ ٢٢٥ ح ٣٣٥. وابن ماجه: إقامة الصلاة، باب الجلوس بين السجدتين، ح ٨٩٥، وصحيح ابن ماجه: ١/ ٤٧ ح ٧٣٠).
(٣) ما بين القوسين ساقط من: (ت ٢). ومطموس تماماً في (ت ١)، وهو نحو سبعة أسطر.