للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: "فإذا قرأ آية السجدة، سجد ... إلى آخره" (١).

٩٥٦ - السجود عند الآيات المشتملة على السجود، كما سنذكرها مأمورٌ به، يشهد له السنة المتواترة، وأجمع عليه المسلمون، وليس واجباً، ولكنه مسنون. خلافاً لأبي حنيفة (٢).

٩٥٧ - ومضمون الفصل يحويه القول في مقتضي السجود، وفي كيفية السجود، وفي قضائه:

فأما، مقتضيه، فتلاوة أربعةَ عشرَ آية معروفة، وموضع السجود فيها مبين.

ووافق أبو حنيفة (٣) في العدد، ولكنا اختلفنا في سجدتين على البدل، فلم نُثبت في " ص " سجدة، وأثبتها أبو حنيفة (٤)، وأثبتنا في سورة الحج سجدتين، ونفى أبو حنيفة السجدة الأخيرة. ومعتمدنا ما روى عقبةُ بن عامر قال: "سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت: في الحج سجدتان؟ فقال: نعم، ومن لم يسجدهما، فلا يقرأهما" (٥).


(١) ر. المختصر: ١/ ٨٣.
(٢) ر. مختصر الطحاوي: ٢٩، مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢٤٠ مسألة: ١٨٥، بدائع الصنائع: ١/ ١٨٠، تبيين الحقائق: ١/ ٢٠٥، فتح القدير: ١/ ٤٦٥.
(٣) ر. مختصر الطحاوي: ٢٩، بدائع الصنائع: ١/ ١٩٣، تبيين الحقائق: ١/ ٢٠٥، فتح القدير: ١/ ٤٦٤.
(٤) ر. مصادر الأحناف في الهامش السابق.
(٥) حديث عقبة بن عامر رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والدراقطني، والبيهقي، والحاكم (ر. أبو داود: الصلاة، باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن، ح ١٤٠٢، الترمذي: أبواب الصلاة، ما جاء في السجدة في الحج، ح ٥٧٨، المسند: ٤/ ١٥١، ١٥٥، البيهقي: ٢/ ٣١٧، وفي المعرفة: ١/ ١٥٢، ١٥٣، ح ١١٠٦، الحاكم: ١/ ٢٢١، التلخيص: ٢/ ٩ ح ٤٨٧).