للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علم أنهم لو أزعجوه، لانتشر اللطخ وزاد، فأراد أن تكون النجاسة مجموعة في موضع واحد.

وغرضنا الآن أنه قال: "صبوا عليه ذنوباً من ماء"؛ فمذهبنا أن الأرض إذا أصابها بول، أو نجاسة أخرى مائعة، فكوثر موردُ النجاسة بالماء، حتى غلب على عين النجاسة، ولم يُبق شيئاًً من آثاره إلاّ غمَره، كان ذلك تطهيراً.

١٠٩٨ - وزعم أبو حنيفة أن الأرض لا تطهر بهذا، ما لم يحفر موضعَ النجاسة، وينقل ترابَها (١). والحديث ناصٌّ في الرد عليه، وإنما قال ما قال من جهة حكمه بنجاسة الغُسالة، فالماء المتردد الحائر في مورد النجاسة نجس وفيه النجاسة، وقد قال أبو حنيفة: صبُّ الماء على مورد النجاسة نشر لها، وسعي في زيادة التنجيس، وتوسيعٌ لمكانه.

فإن قيل: إذا حكمتم بنجاسة الغُسالة، وأوجبتم عصر الثوب المغسول، فماذا ترون في الأرض؟ قلنا: نقول مادام الماء قائماً حائراً، فهو نجس، والأرض نجسة، فإذا نضب الماء، كان بمثابة العصر في الثوب. ثم لا يتوقف الحكم بالطهارة على الجفاف، بل الأرض طاهرة، وإن كانت مبتلة إذا غاض الماء.

ثم هذا القياس يقتضي لا محالة (١ أن يقال: إذا أوجبنا عصرَ الثوب، فلو لم يعصر، وترك حتى جف بالهواء، أو قارب الجفاف، ينزل هذا منزلة العصر، بل هو أبلغ منه.


= ١/ ٦٤ ح ١٦٢) أما صورة القصة، فعند أبي داود: كتاب الطهارة، باب الأرض يصيبها البول، ح ٣٨٠، ٣٨١، والنسائي: الطهارة، باب ترك التوقيت في الماء، ح ٥٢ - ٥٦، والترمذي: الطهارة، باب ما جاء في البول يصيب الأرض، ح ١٤٧، وابن ماجة: الطهارة، باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل؟ ح ٥٢٨ - ٥٣٠.
وتُزرموه أي تقطعوا عليه بولته. من زرم البول: انقطع، وأزرم الشيء: قطعه (المعجم).
(١) ر. مختصر الطحاوي: ٣١، بدائع الصنائع: ١/ ٨٩، مختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٣٣ مسألة: ٢٢، فتح القدير: ١/ ١٧٤، وتحفة الفقهاء: ١/ ١٤٥، ١٤٦.