للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرخص على العاصي من حيث إنها أثبتت إعانة على] (١) ما يعانيه المرء، ولكن يجوز أن يقال: أكل الميتة ليس من الرخص؛ فإنه واجب على المضطر، ويجوز أن يجاب عنه بالتيمم؛ فإنه واجب على من عدم الماء وهو معدود من الرخص.

١٣٢٥ - ومما ظهر اختلاف الأصحاب فيه، أن العاصي بسفره إذا عدم الماء، فلا شك أنه يتيمم ويصلي، ولكن هل يلزمه قضاء الصلوات التي يصليها بالتيمم أم لا؟ فعلى وجهين: أحدهما - يلزمه؛ فإنّ سقوط القضاء من آثار الرخص، والمعاصي لا تستحق التخفيف والترخص.

والثاني - لا يقضي؛ فإن التيمم وجب عليه، فخرج عن مضاهاة الرخص المحضة، ثم وجوب القضاء أمر يتعلق [بالمآل] (٢)، وثاني الحال (٣)، فلا تؤثر المعصية فيها.

١٣٢٦ - ولو خرج غير عاص، ولكن قصد موضعاً لتجارة، أو زيارة، أو غيرها، ثم طرأ على سفره قصدُ المعصية، فظاهر النص أنه يترخص بناءً على قصده الأول، ولا حكم لما طرأ من القصد، وخرّج ابن سريج قولاً آخر: أنه لا يترخص؛ لأنه لو ترخص، لكان متبلغاً إلى معاصيه بالرخص، وهو من اختياراته، وهو ظاهرُ القياس، وإن كان الأول ظاهرَ النص، ولا خلاف أنه يختلف حكم سفره بقصده الطارىء في تبديل صوبه إلى جهة أخرى، أو قصره سفرَه الطويل على مسافة قصيرة، أو ما جرى هذا المجرى، كما تقدم شرحه.

١٣٢٧ - ولو أنشأ السفرَ على قصد معصيةٍ، ثم تاب في أثناء السفر، وما غيّر صوب سفره، ولكن بدّل القصدَ، مثل أن كان قَصَدَ مكة ليقتل بها إنساناً، ثم تاب، وصرف قصدَه إلى الحج والعمرة، فالسفر، لم يتبدل، وإنما تبدّل القصد، وكان شيخي يقول: طريان قصد الطاعة على سفر المعصية، كطريان قصد المعصية على سفر


(١) زيادة من (ت ١) حيث سقط من الأصل، ومن (ط).
(٢) في الأصل وفي (ط): بالماء.
(٣) أي أن القضاء يتعلق بحالٍ تالٍ لحال التيمم، فلا تؤثر المعصية في هذا الحال الثاني.