(٢) لم أصل إلى قول الشافعي إن غزوة ذات الرقاع من آخر الغزوات، وبالتالي نسخ حديث خوات لحديث ابن عمر، لا في (الأم)، ولا في (الرسالة)، ولا في (اختلاف الحديث) ولعله في موضع آخر من كتب الشافعي (ر. الأم: ١/ ١٨٦ وما بعدها، الرسالة: الفقرات من ٥٠٩ - ٥١٥، ٦٧٧ - ٦٨١، ٧١١ - ٧٣٦، واختلاف الحديث بهامش الأم: ٧/ ٢٢١ - ٢٢٦). قلت: بل ربما كان الذي وجدناه في كتب الشافعي يدلّ على أنه لا يقول بالنسخ أبداً في هذه القضية، وذلك قوله في (الرسالة): "قال (الشافعي): فقال: فاذكر من الأحاديث المختلفة التي لا دلالة فيها على ناسخٍ ولا منسوخ، والحجة فيما ذهبت إليه منها دون ما تركت. فقلت له: قد ذكرتُ قبل هذا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف، يوم ذات الرقاع ... (وساق الحديث) ثم أتبعه بحديث ابن عمرَ وغيره من أحاديث صلاة الخوف، فضربها مثلاً "للأحاديث المختلفة التي لا دلالة فيها على ناسخ ولا منسوخ" حيث ذهب إلى حديث خواتٍ دون غيره لوجوه وترجيحاتٍ غيرِ النسخ. (الرسالة: الفقرات: ٧١٠ - ٧٣٦). وربما يشهد لهذا أيضاً أن الإمام النووي حكى القول بنسخ حديث ابن عمر، ولم ينسبه إلى الإمام الشافعي، بل جعله قولاً باطلاً، وجعل صاحبه زاعماً، (والزعم مطية الكذب) ثم =