وهذا القول نص عليه الشافعي في الجديد في كتاب الرسالة" ا. هـ. بتصرفٍ يسير (المجموع: ٤/ ٤٠٩). ولما كان إمام الحرمين أشار في (البرهان) إلى نسبة القول بالنسخ إلى الشافعي، وعاد فكرر ذلك هنا مؤكداً له، فقد أجهدت نفسي وبذلت وُسعي بحثاً في كتب الشافعي، وكل ما وصلت إليه يدي من كتب المذهب، فلم أجد من نسب هذا إلى الشافعي، وأخيراً أكرمنا الله سبحانه، وتوج جهدنا، حيث وجدت ابن حجر يقول في الفتح: "ونقل عن الشافعي أن الكيفية في حديث ابن عمر منسوخة، ولم يثبت ذلك عنه" (ر. فتح الباري: كتاب المغازي، باب (٣١) غزوة ذات الرقاع: ٧/ ٤٢٤) فهل يردّ ابن حجر بذلك على إمام الحرمين، ويعنيه بأنه النافل عن الشافعي نسخ حديث ابن عمر؟ ولم يصرح بذلك؟ ويبقى بعد ذلك أن النووي رضي الله عنه -كما فهمنا من عبارته- لم يصل إليه، أو لم يثبت عنده أن هناك من نقل عن الشافعي دعوى النسخ. ثم إن إمام الحرمين أيضاً ردّ دعوى النسخ، ورآها (مُشْكلة)، لا تتفق مع أصل الشافعي في أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. (١) تقديرٌ منا مكان بياض قدر كلمة في النسخ الثلاث، ولعلنا وافقنا الصواب. والحمد لله وافقتنا (ل).