للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمر، فالأظهر على التقريب، أنه لا يؤثر؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علّق باسم الأوسق، ولا يبعد أن يميل الناظر إلى النفي استصحاباً للقلة إلى تحقق الكثرة.

فهذا منتهى الإمكان الآن. والعجب ممن يطيب له ذكر ثلاثة أرطال، أو خمسة، وهو لا يدري من أين يقول ما يقول. والله ولي التوفيق بمنه ولطفه.

فصل

قال: "والخليطان في النخل يصَّدَّقان صدقة الواحد ... إلى آخره" (١).

٢٠٠١ - وقد ذكرنا في باب الخلطة اختلاف القول في أن الخلطة هل يثبت حكمها في النخيل؟ وحاصل المذهب ثلاثة أقوال: أحدها - أنه لا حكم للخلطة فيها، ولكل مالكٍ حكم ملكه، ولا فرق بين الشركة والجوار.

والقول الثاني - أنه تثبت [الخلطتان جميعاً.

والثالث - أنه تثبت خلطة الشركة، ولا تثبت خلطة الجوار.

ثم فرع الشافعي على أن] (٢) خلطة الشركة يثبت حكمها، فقال: "لو خلّف ميت نخيلاً مثمرة بين ورثة، فبدا الصلاح في ملكهم، فكانت الثمار خمسة أوسق، إذا صارت تمراً؛ فيجب العشر، فلو اقتسموا النخيل في البستان، قبل بدو الصلاح، وكان لا يبلغ نصيب الواحد خمسة أوسق، فالنخيل متجاورة، وقد زالت الشركة بالقسمة (٣)."

فإن قلنا: خلطة الجوار كخلطة الشركة، فحكم الزكاة قائم، كما كان قبل القسمة، وإن قلنا: لا تثبت خلطة الجوار، فلا عشر على واحد منهم؛ إذ نصيبه ناقص [عن النصاب] (٤).


(١) ر. المختصر: ١/ ٢٢٣.
(٢) زيادة من (ت ١)، (ت ٢).
(٣) ر. المختصر: ١/ ٢٢٣، ٢٢٤ بمعناه.
(٤) في الأصل و (ط) و (ك) و (ت ٢): عنهم. والمثبت من (ت ١) وحدها.