للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمعروف، والاقتصاد، أو يُخرج معه من يراقبه وينفق عليه، فإن [نفس] (١) التبذير لا ينافي وجوبَ الحج، ووقوعَه موقع الاعتداد إذا صح.

فصل

قال: " فإن كان عامَ جدب، أو عطش ... إلى آخره " (٢).

٢٤٥٠ - إذا كان الطعام، والعلف، والماء، موجوداً، في الطريق، وكانت البُلْغةُ (٣) وافيةً، فالاستطاعة حاصلةٌ، ولا فرق بين أن تكون الأسعار راخيةً، أو غاليةً، إذا كان في المال وفاءٌ.

وقد ذكرنا أن الماء إذا كان يعرض على البيع بثمن غالٍ بالإضافة إلى القُرى ومحال الريف، ولكن كان الثمن في ذلك المكان والزمان، لائقاً بالماء، فيجب ابتياعه للطهارة، وإنما يسقط وجوبُ [ابتياعه] (٤)، إذا كان لا يُباع إلا بغبن، [بأن كان] (٥) الماء في ذلك المكان يساوي مقداراً، وكان صاحبه يطلب في ثمنه أكثر منه، فلا يجب ابتياعه.

ونظير هذا من الحج ما يُستأدى من الحجيج في المراصد (٦) [بباطل] (٧)، فإذا كان لا يتأتى دفعُه، ولا يَجد المرءُ مسلكاً، لا راصد عليه، فلا يجب عليه الحج، وإن قلّ قدرُ ذلك المطلوب، كما ذكرناه في الغبن، في ثمن الماء.

وحاصل المقصود أن المؤن، وإن ثقلت بغلاء الكراء، والأسعار، لم يسقط


(١) في الأصل، (ك) نقص، (ط): نقض. بالضاد. والمثبت تقديرٌ منا رعاية للسياق.
(٢) ر. المختصر: ٢/ ٤٣.
(٣) البُلغة: ما يكفي لسد الحاجة، ولا يفضل عنها.
(٤) في الأصل، (ك.): إيقاعه.
(٥) في الأصل، (ك): فإن الماء.
(٦) الرَّصَد هو الذي يقعد على الطريق، ينتظر الناس، ليأخذ شيئاً من أموالهم ظلماً وعدواناً.
والمراصد جمع مرصد، مكان الرصَد. (مصباح).
(٧) في الأصل، (ك): باطل.