للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشافعي إشعارٌ به، وسبب التنزيل على [هذا] (١) أن الاستشعار إذا عظم، ظهر أثره، وعظم ضرره، وقد يخلع قلب المستشعر. وإذا وقع التنزيل على ذلك، فمنهم من قال: [المستشعر لا يلزمه الركوب، وفي غير المستشعر قولان، ومنهم من قال:] (٢) غير المستشعر يركب، وفي المستشعر قولان.

ومنهم من نزل النصين على الحالين، على قطعٍ، من غير ترديد قول، وقال: المستشعر لا يلزمه الركوب، وغيره يركب. وكل ذلك والبحر مركوب لا يعد مُغْرِقاً (٣).

وقال بعض أصحابنا: لا يجب ركوبُ البحر قط، وما ذكره الشافعي غيرُ مصرح به، ولا يمتنع حمله على ما إذا [ركب] (٤) البحر وفاقاً، وقرب من الشط الذي يتاخم (٥) مكة، فيجب عليه التمادي، ولا محيص، وإلى المقصود أقرب.

٢٤٥٣ - وإذا لم نوجب ركوبَ [البحر] (٦) وقد توسطه المرء، واستوى في ظنه ما بين يديه، وما خلفه، فهل يجب التمادي في صوب مكة؟ فعلى وجهين، كالوجهين في المحصر إذا أحاط به العدوّ من الجوانب. وإن قلّ ما في صوب مكة، وكثر البحر في غيره من الجوانب، وجب التمادي. وإن كثر ما في صوب مكة، جاز الرجوع، وإنما الوجهان [في] (٧) ظن الاستواء، وهو كالوجهين في المحصر يحيط به العدوّ من جوانبه. على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وكل ما ذكرناه تفريعٌ على أنه لا يجب ركوبُ البحر، وصورة الوجهين في الاستواء مخصوصةٌ بما إذا كان يجد في المنصَرَف طريقاً غير البحر، أما إذا كان يضطر في الانصراف إلى ركوب البحر، فالانصراف من شط (٨) البحر أقربُ من قطع البحر إلى


(١) مزيدة من (ط).
(٢) ما بين المعقفين ساقط من الأصل، (ك).
(٣) ط (مغرقة).
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) تاخَم الموضع الموضعَ: جاوره، ولاصقه. (المعجم).
(٦) ساقط من الأصل، (ك).
(٧) ساقطة من الأصل، (ك).
(٨) واضح أن المراد جانب البحر القريب من الشط، لا اليابس نفسه.