للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأوقات صالحةٌ لها، وإنما يتقيد بأيام النحر: الهدايا، والضحايا: المتطوّعُ منها، والمنذور.

فصل

يجمع ما يُفسد الحجَّ والعمرة، وما يَقْطع إحرامهما

٢٧٢٩ - فأما القول فيما يفسد، فلا خلاف أن الوطء مفسد للنسكين، وقد تفصل القول فيه، وفي موجَبه.

ومما يلتحق بذلك الردة إذا طرأت، فالذي ذهب إليه الأكثرون أن الردة كما (١) طرأت، قطعت الإحرام قَطْع الإفساد.

ثم اختلف الأئمة أن المرتد هل يخاطب بالمضي في فاسد الحج أم لا؟ ويظهر تصوير ذلك فيه إذا ارتد، فوقع الحكم بالفساد عند الارتداد، ثم عاد إلى الإسلام، فمن أصحابنا من قال: [إنه] (٢) يمضي في الفاسد مضيّ من أفسد الحج بالجماع.

ومنهم من قال: لا مضيّ على من فسدت حجته بالردة؛ فإن طريق إفسادها القطع، والاستئصال، وإحباط الأعمال، وهذا يقتضي أن لا [يقع] (٣) الخطاب بعد الردة بفعل.

وذكر بعض (٤) أصحابنا وجهاً آخر [أن الردة] (٥) لا تفسد الحج أصلاً، طالت مدتها، أو قصرت. ولكن لا يعتد بما يأتي به في زمن الردة. وقد ذكرنا خلافاً للأصحاب في طريان الردة في أثناء الغُسل والوضوء. وهذا وإن حكاه طوائف من الأئمة، مزيّف غير صحيح.


(١) "كما" بمعنى (عندما).
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) في الأصل: يقطع.
(٤) ساقطة من (ط).
(٥) عبارة الأصل: أنها.